جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الكراهة أوجه ، و هو الاصح . و قراءة سورة و بعض اخرى كقراءة سورتين ، بل تكرار السورة مرتين ، و كذا الفاتحة بل الآية الواحدة إلا لغرض صحيح كاصلاح ، و لو قرن على قصد التوظيف شرعا وجوبا أو استحبابا حرم و أبطل قطعا . و كذا لو قصد بالسورة الثانية الواجبة في الركعة دون التي قبلها إذا قرأها بعد الحمد ، لتحقق قطع الموالاة بها عمدا ، و كذا لو خافت في الصبح وا وليي المغرب و العشاء عمدا عالما بوجوب الجهر فيها ، بشرط أن يكون رجلا أو خنثى مع قدرته على الجهر ، بحيث لا يسمع أجنبي ، فان ذلك مبطل للصلاة على المشهور بين الاصحاب . و احترز بقوله : ( عمدا ) ، عما لو خالف نسيانا ، و بقوله : ( عالما ) عما لو خالف جاهلا بالوجوب ، فانه لا شئ عليه ، و مثله ما لو جهر فيما سوى ذلك ، أعني : الظهرين و أواخر المغرب و العشاء كذلك ، أي عمدا عالما لتعين الاخفات في ذلك ، و قيل : إن الجهر و الاخفات في هذه المواضع مستحب ( 1 ) ، و الاصح : الاول . تدل على ما قلناه رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه فقال : " ان فعل ذلك متعمدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة ، و إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و قد تمت صلاته " ( 2 ) . و كذا تبطل لو قال : آمين آخر الحمد على المشهور ، لرواية الحلبي ، عن الصادق عليه السلام : أنه سأله أقول آمين إذا فرغت من فاتحة الكتاب ؟ قال : " لا " ( 3 ) و لقول النبي صلى الله عليه و آله : " إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الادميين " ( 4 ) ، و آمين من كلام الآدميين إذ ليست بقرآن و لا ذكر ، و لا دعاء ، و إنما هي إسم للدعاء ، أعني : استجب ، و الاسم مغاير لمسماه الوضعي ، و على هذا ، فلا فرق في البطلان بين أن يقولها في آخر الحمد أو ذلك كالقنوت و غيره من حالات
1 - ذهب اليه ابن الجنيد ، و السيد المرتضى في المصباح كما في المختلف : 93 . 2 - الفقية 1 : 227 حديث 1003 ، الاستبصار 1 : 313 حديث 1163 . 3 - التهذيب 2 : 75 حديث 276 ، الاستبصار 1 : 318 حديث 1186 . 4 - رواه في الذكرى : 194 .