جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بفاتحة الكتاب " ( 1 ) خرج عنه ما إذا اتى بالبدل أو لم يعلم شيئا ، فيبقى الباقي على أصله . و قيل : لا ، لعدم المقتضي ( 2 ) ، و هو ضعيف . فعلى هذا هل يعوض عن الفائت بتكرار ما يعلمه منها بحيث يساوي الفاتحة ، أم يأتي ببدله من سورة اخرى ؟ فيه قولان ، أحدهما : التكرار ، و هو مختار التذكرة ( 3 ) ، لان الآية منها أقرب إليها من غيرها ، و الثاني : التعويض بغيرها ، لان الشيء الواحد لا يكون أصلا و بدلا ، و فيه قوة ، و اختاره المصنف في النهاية ( 4 ) ، فعلى هذا هل تجب مراعاة مساواة البدل لها في الحروف ، أم في الآيات ؟ كل محتمل ، و الاول أقوى للقطع بالمساواة معه بخلاف الثاني . و تجب مراعاة الترتيب ، فإن علم الاول أخر البدل ، و بالعكس لو علم الآخر ، و لو علم الطرفين وسطه ، و ينعكس الحكم لو انعكس الفرض . الثانية : الصورة بحالها و لا يعلم من غيرها شيئا ، فهل يجب تكرار ما يعلمه منها ليساويها ، لان بعض القرآن أقرب إليه من الذكر ، أم يعوض عن الفائت بالذكر ؟ كل محتمل ، و اختار الاول في النهاية ( 5 ) و قد يحتج للثاني بأن النبي صلى الله عليه و آله علم السائل الكلمات ، و فيها : الحمد لله ، و لم يأمره بتكرارها ، مع أنها بعض الفاتحة ( 6 ) . و يرد عليه عدم تسمية ذلك قرآنا ، و مع ذلك ففي الثاني قوة لان ما يقع عوضا عن المجموع يقع عوضا عن البعض بطريق أولى ، و وقوع التكرار عوضا معلوم فلا يصار إليه ، و حينئذ فيجب أن يراعى ما سبق من المساواة و الترتيب . الثالثة : أن يعلم بعض آية ، وجب قراءته إن سمي قرانا إذ " لا يسقط الميسور بالمعسور " و يراعى في الباقي ما سبق ، و إلا لم يعتد به ، و عدل ألى غيرها ، فان علم من


1 - تفسير أبي الفتوح الرازي 1 : 22 ، صحيح مسلم 1 : 295 حديث 394 ، سنن البيهقي 2 : 38 ، و فيهما : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .

2 - هو المحقق في المعتبر 2 : 170 .

3 - التذكرة 1 : 115 .

4 - نهاية الاحكام 1 : 475 .

5 - المصدر السابق .

/ 515