جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و العشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ، و المتنفل يؤخر بقدر ] جمعا ، و إن ذهب ثلث الليل " ( 1 ) و جمع بفتح الجيم و إسكان الميم : هي المزدلفة ، و نقل في المنتهى إجماع أهل العلم على ذلك ( 2 ) ، و قال الحسن : يجب التأخير ( 3 ) . الثاني : العشاء ، فانه يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ، لانه وقت فضيلتها كما دلت عليه الاخبار ( 4 ) ، و قد ذكره المصنف بقوله : ( و العشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ) ، و لم يذكر استحباب تأخير العصر إلى أن يمضي مقدار المثل أو الاقدام ، مع أنه مستحب ، و قد نبه عليه في التذكرة ، حيث قال : إن التعجيل المستحب للعصر هو فعلها بعد مضي أربعة أقدام ( 5 ) . و في الذكري قال : الاقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر ، إما المقدر بالنافلتين و الظهر ، و إما المقدر بما سلف من المثل و الاقدام و غيرهما ، و احتج عليه بأنه معلوم من حال النبي صلى الله عليه و آله ، و نقله عن المفيد ( 6 ) ، و ابن الجنيد ( 7 ) ، و الشيخ ( 8 ) ، و قال : إن الاصحاب في المعنى قائلون به ، و إنما لم يصرح به بعضهم اعتمادا على صلاة النافلة بين الفريضتين ، ثم قال بعد ذلك : و بالجملة كما علم من مذهب الامامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا ، علم منه استحباب التفريق بينهما ، فيكون موضعا ثالثا ( 9 ) . فان قلت : قوله : ( و المتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين ) دال على ذلك ، قلت : ليس هو ما ذكرناه ، لان ظاهره استحباب التأخير للمتنفل دون غيره ، و هو خلاف ما
1 - التهذيب 5 : 188 حديث 625 ، الاستبصار 2 : 254 حديث 895 . 2 - المنتهى 2 : 723 . 3 - قال العلامة في المختلف : 299 ما نصه : ( و كلام ابن أبي عقيل يوهم الوجوب فانه قال حيث حكى صفة سنة رسول صلى الله عليه و آله : فاوجب بسنته على أمته ان لا يصلي أحد منهم المغرب و العشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام ) . 4 - الكافي 3 : 279 حديث 6 ، التهذيب 2 : 31 حديث 95 ، الاستبصار 1 : 267 حديث 965 . 5 - التذكرة 1 : 85 . 6 - المقنعة : 27 . 7 - نقله في الذكرى : 119 . 8 - المبسوط 1 : 72 ، الخلاف 1 : 83 مسألة 5 كتاب الصلاة . 9 - الذكرى : 119 .