جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و العشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ، و المتنفل يؤخر بقدر ] جمعا ، و إن ذهب ثلث الليل " ( 1 ) و جمع بفتح الجيم و إسكان الميم : هي المزدلفة ، و نقل في المنتهى إجماع أهل العلم على ذلك ( 2 ) ، و قال الحسن : يجب التأخير ( 3 ) . الثاني : العشاء ، فانه يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ، لانه وقت فضيلتها كما دلت عليه الاخبار ( 4 ) ، و قد ذكره المصنف بقوله : ( و العشاء يستحب تأخيرها إلى ذهاب الشفق ) ، و لم يذكر استحباب تأخير العصر إلى أن يمضي مقدار المثل أو الاقدام ، مع أنه مستحب ، و قد نبه عليه في التذكرة ، حيث قال : إن التعجيل المستحب للعصر هو فعلها بعد مضي أربعة أقدام ( 5 ) . و في الذكري قال : الاقرب استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر ، إما المقدر بالنافلتين و الظهر ، و إما المقدر بما سلف من المثل و الاقدام و غيرهما ، و احتج عليه بأنه معلوم من حال النبي صلى الله عليه و آله ، و نقله عن المفيد ( 6 ) ، و ابن الجنيد ( 7 ) ، و الشيخ ( 8 ) ، و قال : إن الاصحاب في المعنى قائلون به ، و إنما لم يصرح به بعضهم اعتمادا على صلاة النافلة بين الفريضتين ، ثم قال بعد ذلك : و بالجملة كما علم من مذهب الامامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقا ، علم منه استحباب التفريق بينهما ، فيكون موضعا ثالثا ( 9 ) . فان قلت : قوله : ( و المتنفل يؤخر بقدر نافلة الظهرين ) دال على ذلك ، قلت : ليس هو ما ذكرناه ، لان ظاهره استحباب التأخير للمتنفل دون غيره ، و هو خلاف ما


1 - التهذيب 5 : 188 حديث 625 ، الاستبصار 2 : 254 حديث 895 .

2 - المنتهى 2 : 723 .

3 - قال العلامة في المختلف : 299 ما نصه : ( و كلام ابن أبي عقيل يوهم الوجوب فانه قال حيث حكى صفة سنة رسول صلى الله عليه و آله : فاوجب بسنته على أمته ان لا يصلي أحد منهم المغرب و العشاء بعد منصرفهم من عرفات حتى يأتوا المشعر الحرام ) .

4 - الكافي 3 : 279 حديث 6 ، التهذيب 2 : 31 حديث 95 ، الاستبصار 1 : 267 حديث 965 .

5 - التذكرة 1 : 85 .

6 - المقنعة : 27 .

7 - نقله في الذكرى : 119 .

8 - المبسوط 1 : 72 ، الخلاف 1 : 83 مسألة 5 كتاب الصلاة .

9 - الذكرى : 119 .

/ 515