جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ضمن الاقل لا مطلقا ، فلا يمتنع إضافة ما به يتحقق الفرد الاقوى ، و يكون هو طريق البراءة . إذا عرفت ذلك فقول المصنف : ( و يستحب ثلاثا ) لا ينافي الاتيان بها على قصد الوجوب ، لان الاستحباب العيني لا ينافي الوجوب التخييري ، إلا أنه خلاف المتبادر ، و مقتضى العبارة وجوب الترتيب على الوجه المذكور . و جوز ابن الجنيد تقديم ما شاء من التحميد و التسبيح و التكبير ( 1 ) ، و هو ضعيف ، و إن ورد في بعض الاخبار ( 2 ) عملا بالمشهور . فروع : أ : الظاهر وجوب الاخفات فيه كالقراءة خلافا لا بن إدريس ( 3 ) ، و كذا العربية و الاعراب و الموالاة جزما . ب : لو نسي القراءة في الاوليين فالتخيير بين الحمد و التسبيح بحاله ، و احتاط في الخلاف بالقراءة ( 4 ) استنادا إلى رواية الحسين بن حماد ، عن الصادق عليه السلام ( 5 ) و ليس فيها دلالة صريحة مع معارضتها بغيرها . ج : تجوز قراءة الحمد في إحدى الاخيرتين ، و التسبيح في الاخرى لانتفاء المانع . د : لا بسملة فيه إذ ليس بقراءة ، و لا يستحب لعدم التوقيف . ه : لا يشترط القصد إلى واحد منهما ، لان أفعال الصلاة لا تفتقر إلى النية . و : لو شرع في أحدهما فهل له تركه ، و العدول إلى الاخر ؟ فيه تردد ، يلتفت إلى لزومه بالشروع نظرا إلى أن العدول عنه يتضمن إبطال العمل و عدمه ، و منع منه في


1 - نقله عنه في المختلف : 92 .

2 - التهذيب 2 : 98 حديث 368 ، الاستبصار 1 : 321 حديث 1199 .

3 - السرائر : 46 .

4 - الخلاف 1 : 67 مسألة 40 كتاب الصلاة .

5 - الفقية 1 : 227 حديث 1004 ، التهذيب 2 : 148 حديث 579 .

/ 515