جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ نافلة الظهرين ، و المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب للجمع . ] دلت عليه عبارة التذكرة آخرا ، و عبارة الذكرى ، و الاخبار أيضا تشهد له ، فعن الصادق عليه السلام : " إن رسول الله صلى الله عليه و آله كان في السفر يجمع بين المغرب و العشاء ، و الظهر و العصر ، و إنما يفعل ذلك إذا ، كان مستعجلا " ، قال عليه السلام : " و تفريقهما أفضل " ( 1 ) ، و حديث إتيان جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه و آله صريح في ذلك ( 2 ) . قوله : ( و المستحاضة تؤخر الظهر و المغرب للجمع ) . المراد : تأخير الظهر و المغرب إلى آخر وقتيهما لتجمع بنيهما ، و بين العصر و العشاء في أول وقتيهما بغسل واحد ، و هذا هو الموضع الرابع ، و يستحب التأخير أيضا لقاضي الفرائض إلى آخر الوقت للاجزاء ، و على القول بأن القضاء على الفور يجب . و كذا تأخير الظهر في الحر لمن يصلي جماعة في المسجد للابراد بها ، لقوله عليه السلام : " إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة " ( 3 ) ، و مثلها الجمعة على الاقرب ، صرح به في التذكرة ( 4 ) : و كذا يستحب التأخير لاصحاب الاعذار لرجاء زوال عذرهم ، و قيل : بالوجوب . ( 5 ) ، و هذا في المتيمم ، إذ قد سبق وجوب التأخير إذا رجي زوال العذر ، و كذا الصائم إذا نازعته نفسه ، أو كان ممن يتوقع إفطاره ، كما سيأتي ان شاء الله تعالى . و في المنتهى : لو قيل باستحباب تأخير الظهر و المغرب في الغيم كان وجها ليحصل اليقين بدخول الوقتين ( 6 ) ، و لا بأس به .


1 - الذكرى : 119 .

2 - التهذيب 2 : 252 حديث 1001 ، الاستبصار 1 : 257 حديث 922 .

3 - العلل : 247 حديث 2 ، صحيح البخاري 1 : 142 ، صحيح مسلم 1 : 430 حديث 615 سنن ابن ماجة 1 : 222 حديث 677 .

4 - التذكرة 1 : 85 .

5 - قاله ابن الجنيد ، كما في المختلف : 73 .

6 - المنتهى 1 : 211 .




/ 515