جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا جهر على المرأة ، و يعذر فيه الناسي و الجاهل . ] قوله : ( و لا جهر على المرأة ) . أي : لا يجب عليها الجهر إجماعا ، و لو سمعها أجنبي لم يجز لها ، فتبطل به صلاتها للنهي في العبادة ، و إلا جاز في موضعه على الظاهر لعدم المانع . أما الخنثى فالظاهر وجوب الجهر في موضعه إن لم يسمع الاجنبي ، و إلا الاخفات . هذا في القراءة ، أما غيرها من الاذكار فيستحب الجهر للامام و الاسرار للمأموم ، و يتخير المنفرد ، و رواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام بالتخيير منزلة على المنفرد ( 1 ) ، و حكم الامام و المأموم مستفاد من موضع آخر . قوله : ( و يعذر فيه الناسي و الجاهل ) . ينبغي أن يراد بمرجع الضمير : كل من الجهر و الاخفات على طريق البدل ، و المراد بالناسي : من ذهل عن كون الصلاة جهرية مع علمه بحالها فخافت ، و بالعكس . و يحتمل إلحاق ناسي وجوب الجهر في بعض الصلوات ، و الاخفات في بعض آخر ، و هو ناسي الحكم به ، بل إلحاق ناسي معنى الجهر و الاخفات إن أمكن الجهل بمدلولهما و نسيانه عادة ، و يراد بالجاهل : جاهل وجوب كل منهما في موضعه ، بحيث لا يعلم التي يجب فيها الجهر من التي يجب فيها الاخفات ، سواء علم أن هناك جهرية و إخفاتية في الجملة أم لم يعلم شيئا . و يمكن أن يراد به مع ذلك : الجاهل بمعنى الجهر و الاخفات ، و إن علم أن في الصلاة ما يجهر به و ما يخافت إن أمكن هذا الفرض ، و الاصل في ذلك كله رواية زرارة السابقة . و لا فرق في هذا الحكم بين الرجل و المرأة على الظاهر . و لو جهرت فسمعها أجنبي جاهلة بالحكم ففي الصحة وجهان . و لا فرق بين من علم الحكم قبل تجاوز القراءة أو تذكره و غيره ، لعموم الحديث المستفاد من ترك الاستفصال ( 2 ) .
1 - التهذيب 2 : 162 حديث 636 ، الاستبصار 1 : 313 حديث 1164 . 2 - الفقية 1 : 227 حديث 1003 ، التهذيب 2 : 162 حديث 635 ، الاستبصار 1 : 313 حديث 1163 .