جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و في النافلة يجب السجود ، و إن تعمد ، و كذا إن استمع ، ] وجه القرب أن المقتضي لتحريم قراءة العزيمة موجود ، و هو وجوب السجود على الفور ، و امتناعه في الصلاة للزيادة ، و وجوب سورة كاملة في كل ركعة من الفريضة ، و تحريم ما زاد على السورة على أنها من قراءة الصلاة ، و كذا القرآن مطلقا بين الحمد و السورة ، لانها تقطع الموالاة فيجب العدول لا محالة بعد تحقق المقدمات ، و رواية زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام تدل على ذلك ( 1 ) ، و قد تقدمت . و يحتمل ضعيفا الاتمام ، و خصوصا مع مجاوزة النصف ، و يومئ للسجود عند بلوغه ثم يأتي به بعد الصلاة ، أو يترك قراءة موضع السجدة ثم يأتي بسورة اخرى ، و ضعف ذلك ظاهر ، لثبوت النهي عن قراءتها المقتضي للفساد . و يفهم من قول المصنف : ( إن لم يتجاوز السجدة ) عدم الوجوب لو تجاوزها لانتفاء المانع . و يحتمل قويا وجوب العدول مطلقا ما دام لم يركع ، لعدم الاعتداد بالعزيمة في قراءة الصلاة ، فيبقى وجوب السورة بحاله لعدم حصول المسقط لها ، و إليه مال في الذكرى ، و حكى عن ابن إدريس : أن من قرأها ناسيا يمضي في صلاته ثم يقضي السجود بعدها و أطلق ( 2 ) . قوله : ( و في النافلة يجب السجود و إن تعمد ) . لان الزيادة في النافلة مغتفرة ، و تعمد العزيمة فيها جائز ، حملا للاخبار المطلقة بجواز قراءة العزيمة في الصلاة على النافلة ، مثل رواية الحلبي ( 3 ) ، و رواية عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام ( 4 ) ، و رواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( 5 ) جمعا بينها و بين ما دل على المنع ، لان الجمع بين الادلة أولى من اطراح بعضها . قوله : ( و كذا إن استمع ) .


1 - الكافي 3 : 318 حديث 6 ، التهذيب 2 : 96 حديث 361 .

2 - الذكرى : 190 ، و انظر : السرائر : 45 .

3 - الكافي 3 : 318 حديث 5 ، التهذيب 2 : 291 حديث 1167 ، الاستبصار 1 : 319 حديث 1189 .

4 - الكافي 3 : 317 حديث 1 ، التهذيب 2 : 291 حديث 1170 .

5 - التهذيب 2 : 292 حديث 1176 .

/ 515