جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و يحرم تأخير الفريضة عن وقتها ، و تقديمها عليه ، فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا ، ] قوله : ( و يحرم تأخير الفريضة عن وقتها و تقديمها عليه ) . هذا الحكم إجماعي ، و لا يجزئ ما فعله في التقديم ، بل تجب الاعادة بخلاف التأخير ، و قيد بالفريضة ، لان بعض النوافل يجوز تقديمها . و المراد : بالوقت وقت الاجزاء . و كما يحرم تأخير جميعها عن الوقت ، كذا يحرم تأخير بعضها ، و كونها أداء لا ينافي التحريم ، و لا يخفى أنه يلزم من ذلك وجوب معرفة الوقت لتوقف الامتثال عليه . قوله : ( فتبطل عالما أو جاهلا أو ناسيا ) . أي : فلو خالف تبطل صلاته ، و هذا إنما هو في التقديم ، أما في التاخير فلا إذا فعلها قضأ ، و لا فرق في ذلك بين كونه عالما ، أو ناسيا ، أو جاهلا . و المتبادر من الجاهل ، هو الجاهل بالوقت ، و إن كان الجاهل بالحكم أيضا كذلك ، و لا يخفى أن الناسي لا إثم عليه ، بخلاف من سواه . و المراد بالناسي : ناسي مراعاة الوقت ، و أطلقه في الذكرى على من جرت منه الصلاة حال عدم خطور الوقت بالبال ( 1 ) ، و هذا إن كان مراده به المعنى الاول ، ففي إطلاق الناسي عليه شيء . و لا خلاف في عدم إجزاء الصلاة المقدمة على وقتها إذا وقعت جميعها خارج الوقت ، و لو وقع بعضها في الوقت فللشيخ قول بالاجزاء في العامد و الناسي ( 2 ) ، و رواية اسماعيل بن رباح عن الصادق عليه السلام : " إذا صليت و أنت ترى أنك في وقت ، و لم يدخل الوقت ، فدخل و أنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " ( 3 ) ، - ظاهرة في الظان ، و حديث " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان " ( 4 ) ، لا دلالة فيه ، لان الوقت سبب في الوجوب ، و لم يتحقق الخروج من العهدة بالمأتي به قبله ، فالأَصح الاعادة .
1 - الذكرى : 128 . 2 - النهاية : 62 . 3 - الكافي 3 : 286 حديث 11 ، التهذيب 2 : 35 حديث 110 . 4 - الخصال : 417 حديث 9 .