جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ فإن ظن الدخول و لا طريق إلى العلم صلى ، فإن ظهر الكذب استأنف ، و لو دخل الوقت و لما يفرغ أجزأ . ] و إن وقعت جميعها في الوقت ( أمكن الاجزاء لوجود سبب الوجوب ، و تحقق حصول الشروط في نفس الامر و هو الوقت ، غاية ما في الباب انتفاء علم المكلف ، و هو قادح ، اذ لا دليل على كونه شرطا ، و الاصل ينفيه . و ما أشبهها بمسألة ما لو توضأ قبل الوقت بنية الوجوب بالنسبة إلى ما عدا الصلاة الاولى . ) ( 1 ) . اما العامد ، فالقول بالاجزاء فيه بعيد لثبوت النهي المقتضي للفساد . قوله : ( فان ظن الدخول و لا طريق إلى العلم صلى ، فان ظهر الكذب استأنف ) . لا يخفى أنه لو كان هناك طريق إلى العلم لا يجوز التعويل على الظن ، لوجوب الاخذ بالاقوى ، و لان يقين البراءة موقوف عليه ، فإذا تعذر العلم جاز التعويل على الامارات المفيدة للظن ، مثل الاوراد المفيدة لذلك من صلاة ، أو درس علم ، أو قراءة قرآن ، أو صنعة ، و مثله تجاوب الديكة ، لروايتين عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ، و نفاه في التذكرة ( 3 ) ، و ينبغي أن يكون ذلك حيث تشهد به العادة ، و ان كان النص مطلقا . قوله : ( و لو دخل الوقت و لما يفرغ أجزأ ) . هذا اصح القولين للاصحاب ( 4 ) للرواية السابقة ، و لانه متعبد بظنه و قد توجه إليه الامر في أثنائها فيخرج من العهدة ، و في لزوم ذلك عن المقدمات المذكورة نظر ، و المعتمد في الفتوى الرواية المتأيدة بالشهرة . و قال السيد المرتضى ( 5 ) و جماعة ( 6 ) بوجوب الاعادة ، و اختاره المصنف في
1 - لم ترد في " ع " و " ح " ، و لاجل اقتضاء الموضوع لها أثبتت من نسخة " ن " . 2 - الكافي 3 : 284 ، 285 حديث 2 ، 5 ، الفقية 1 : 143 ، 144 حديث 668 ، 669 ، التهذيب 2 : 255 حديث 1010 ، 1011 . 3 - التذكرة 1 : 85 . 4 - قاله الشيخ في النهاية : 2 ، و ابن إدريس في السرائر : 41 ، و الشهيد في اللمعة : 28 . 5 - جوابات المسائل الرسيه ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 350 . 6 - نقله العلامة في المختلف : 74 عن ابن ابي عقيل ، و السيد العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 43 عن أبي علي و أبي العباس .