جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و تختص ذات العذر بتركه ، و يكره جعلهما تحت ثيابه . ] قوله : ( و تختص ذات العذر بتركه ) . فيضع الاخرى مستحبا ، لانه فعل تعلق بهما ، فلا يسقط عن احداهما بحصول العذر في الاخرى . قوله : ( و يكره جعلهما تحت ثيابه ) . أي : يكره جعلهما كذلك في حال الركوع ، بل تكونان بارزتين ، أو في كميه ، قاله الجماعة . و روى عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل يديه تحت ثوبه ؟ قال : " إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس ، و إن لم يكن فلا يجوز ذلك ، و إن أدخل يدا و أخرج اخرى فلا بأس " ( 1 ) ، و كثير من العبارات مطلقة ليس فيها تقييد للكراهة بما إذا لم يكن ثم ثوب آخر . فروع : أ : لو لم يضع راحتيه على ركبتيه فشك بعد الانتصاب هل بلغ بالركوع حد الاجزاء ؟ احتمل العود ، و عدم الالتفات ، نظرا إلى أن الشك في نفس الركوع أم في هيئته ؟ فإن كان الاول فهو شك في الفعل قبل تجاوز محله ، و إن كان الثاني كان شكا بعد تجاوز المحل فلا التفات معه . و الوجهان ذكرهما المصنف و لم يرجح منهما شيئا ، و كذا شيخنا الشيهد ( 2 ) ، و هو محل التردد ، و التحقيق : انه في مبدأ الامر شك في كيفية الركوع ، للقطع بأنه شرع فيه ، إلا انه يؤول إلى الشك فيه ، لانه إذا لم تتحقق الهيئة المخصوصة لم يتحقق الركوع . و قد يرجح عدم الالتفات نظرا إلى أن الظاهر أنه بعد أن شرع فيه أكمله ، و يجئ مثله في السجود . ب : لو قال بعد الرفع : من حمد الله سمع له لم يأت بالمستحب ، و هل تبطل به الصلاة ؟ فيه نظر ، و لا شبهة في البطلان لو اعتقد شرعيته .
1 - الكافي : 3 : 395 حديث 10 ، التهذيب 2 : 356 حديث 1475 ، الاستبصار 1 : 392 حديث 1494 . 2 - الذكرى : 197 .