جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
معا ركنا تبطل الصلاة بزيادتهما و نقصانهما معا مطلقا لا بالواحدة سهوا فهو مذهب أكثر علمائنا ، و الخلاف في موضعين : أحدهما : أن الاخلال بالسجدتين معا مبطل في الركعتين الاوليين دون الاخيرتين عند الشيخ ( 1 ) ، تعويلا على رواية البزنطي ( 2 ) ، و لا دلالة فيها على ما يريده ، مع معارضتها بأقوى منها شهرة و دلالة ( 3 ) . الثاني : نقل في الذكرى ( 4 ) و المختلف عن ظاهر كلام ابن أبي عقيل : أن الاخلال بالسجدة الواحدة مبطل و إن كان سهوا ، من فرق بين الركعتين الاوليين و الاخيرتين ( 5 ) ، نظرا إلى أن ذلك إخلال بالركن ، فإن الاخلال بأي جزء كان من أجزاء الماهية المركبة يقتضي الاخلال بالماهية . و قد تقرر أن الركن مجموع السجدتين ، و لرواية معلى بن خنيس ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام في رجل نسي السجدة من صلاته قال : " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بني على صلاته ثم يسجد بسجدتي السهو بعد انصرافه ، و إن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، و نسيان السجدة في الاوليين و الاخيرتين سواء " ( 6 ) . و أجاب عن ذلك شيخنا في الذكري : بأن انتفاء الماهية هنا مؤثر و إلا لكان الاخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا ( 7 ) . و ليس بشيء لان الركن على تقدير كونه هو المجموع يجب أن يكون الاخلال به مبطلا ، فاللازم إما عدم ركنية المجموع أو بطلان الصلاة بكل ما يكون إخلالا به . و ما ادعاه من لزوم البطلان بالاخلال بعضو من أعضاء السجود ظاهر ، لان وضع ما عدا الجبهة لادخل له في
1 - التهذيب 2 : 151 - 152 . 2 - الكافي 3 : 349 حديث 3 ، التهذيب 2 : 154 حديث 605 ، الاستبصار 1 : 360 حديث 1364 . 3 - الفقية 1 : 22 ، 225 حديث 66 ، 991 ، التهذيب 2 : 152 حديث 597 . 4 - الذكرى : 200 . 5 - المختلف : 1 . 6 - التهذيب 2 : 154 حديث 606 ، الاستبصار 1 : 359 حديث 1363 . 7 - الذكرى : 200 .