جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد ، و التخوية للرجل ، و الدعاء بين السجدتين ، و التورك ، ] و لا ينافي استحباب سبق اليدين و الارغام بالانف الصاقة بالرغام ، و هو التراب ، و المراد السجود عليه ، و لا يجب عندنا لما سبق في حديث حماد انه سنة . و يستحب الدعاء قبل التسبيح ، لما روي عن الصادق عليه السلام : " أللهم لك سجدت ، و بك امنت ، و عليك توكلت و أنت ربي " ( 1 ) ، إلى آخره . قوله : ( و التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا فما زاد ) . قد سبق مثله في الركوع ، و قد تقدم فيه نهاية الاستحباب ، فهنا كذلك . قوله : ( و التخوية للرجل ) . و هو إلقاء الخواء بين الاعضاء ، و يسمى التجافي ، و قد روي عن النبي صلى الله عليه و آله : انه فرج يديه عن جنبيه ، و فرج بين رجليه و جنح بعضديه ، و نهى عن افتراش الذراعين كما يفترش الكلب ( 2 ) ، و لحديث حماد ، و لقول الباقر عليه السلام : " لا تفترش ذراعيك افتراش السبع " ( 3 ) . و احترز بالرجل عن المرأة ، فسيأتي أنها تسجد لاطئة بالارض ، و ليس ببعيد إلحاق الخنثى بها . قوله : ( و الدعاء بين السجدتين ) . لما روي عن الصادق عليه السلام : " أللهم اغفر لي و ارحمني و أجرني " ( 4 ) ، إلى آخره ، أو بغير ذلك . قوله : ( و التورك ) . و صورته : أن يجلس على وركه الايسر ، و يخرج رجليه جميعا من تحته ، و يجعل رجله اليسرى على الارض ، و ظاهر قدمه اليمنى إلى باطن قدمه اليسرى ، و يفضي
1 - الكافي 3 : 321 حديث 1 ، التهذيب 2 : 79 حديث 259 . 2 - سنن الترمذي 1 : 172 حديث 275 . 3 - الكافي 3 : 334 حديث 1 ، التهذيب 2 : 83 حديث 308 . 4 - الكافي 3 : 321 حديث 1 ، التهذيب 2 : 79 حديث 295 ، سنن الترمذي 1 : 175 حديث 283 .