جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو أسقط الواو في الثاني ، أو اكتفى به ، أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الاجزاء . ] فظاهر هذه وجوب ما ذكره أولا ، و من ثم تردد في النهاية ( 1 ) . و طريق الجمع الحكم بوجوب كل من العبارتين تخييرا ، و إن كانت احداهما أفضل من الاخرى ، و يلوح هذا من عبارة الذكرى ( 2 ) . و لا خلاف بين أصحابنا في وجوب الشهادتين معا في كل من التشهدين ، و كذا الصلاة على النبي و آله عليهم السلام . و ما يوجد في بعض الاخبار مما ظاهره الاكتفاء بإحداهما إما في التشهد الاول أو فيهما ( 3 ) ، و كذا ما يدل على نفي وجوب الصلاة على النبي و آله عليهم السلام ( 4 ) لا يعارض الاخبار المشهورة في المذهب ، التي عليها عمل الاصحاب كافة ( 5 ) ، مع إمكان حملها على إرادة بيان الواجب بالشروع في أوله اعتمادا على العلم بالباقي ، و يكون المراد : التنبيه على أن أوله و آخره واجبة . قوله : ( و لو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به ، أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الاجزاء ) . المراد بالواو : الواو العاطفة للشهادة الثانية ، و المراد بالاكتفاء بالواو : حذف الفعل منها ، بأن يقول : و أن محمدا ، و إضافة الآل و الرسول إلى المضمر عبارة عن إبدال المظهر بالضمير . و وجه الاجزاء : بقاء المعنى المطلوب ، فان الشهادة لا تفوت بحذف الواو ، و كذا الاظهار و الاضمار عبارتان عن شيء واحد . و أما إسقاط الفعل و الاكتفاء عنه بالواو فلانه مع أن الواو تنوب عنه قد ورد في بعض الاخبار ، روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : في التشهد الاول : " أشهد أن لا إله إلا الله ،


1 - نهاية الاحكام 1 : 500 .

2 - الذكرى : 204 .

3 - التهذيب 2 : 100 حديث 374 ، الاستبصار 1 : 341 حديث 1284 .

4 - التهذيب 2 : 100 حديث 374 ، 375 ، الاستبصار 1 : 341 حديث 1284 ، 1285 .

5 - الكافي 3 : 337 حديث 3 ، التهذيب 2 : 101 حديث 375 ، 379 ، الاستبصار 1 : 342 حديث 1289 .

/ 515