جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أنه لا يجب تساوي المفردين في الصدق ، و لا في المفهوم . الثاني : مداومة النبي صلى الله عليه و آله ، و الائمة عليهم السلام على فعله ، و يمكن الاحتجاج بظاهر قول الصادق عليه السلام في موثقة أبي بصير بعد أن ذكر التشهد " ثم يسلم " ( 1 ) ، و الامر يقتضي الوجوب . و جوابه : أن المداومة أعم من الوجوب ، و ليس ذلك بأبلغ من المداومة على رفع اليدين بتكبيرة الاحرام و نحوه ، ثم يقال : من الذي تتبع فعلهم عليهم السلام فعلم أنهم لم يتركوا التسليم أصلا ، و ظاهر الرواية معارض بما هو أقوى منه دلالة ( 2 ) . الثالث : شيء من التسليم واجب ، لقوله تعالى : ( و سلموا تسليما ) ( 3 ) و الامر للوجوب ، و لا شيء منه في الصلاة بواجب ، فيجب في الصلاة . و جوابه : عدم الدلالة على المدعى ، لان الامر لا يقتضي التكرار مع أن ظاهر الآية يقتضي أن المراد التسليم على النبي صلى الله عليه و آله ، و هو المدعى . الرابع : لو لم يجب التسليم لما بطلت صلاة المسافر بالاتمام و التالي باطل ، فالمقدم مثله ، و الملازمة ظاهرة . و جوابه : المنع من الملازمة ، فان فعل الركعتين بقصد الاتمام يقتضي الزيادة في الصلاة ، فالبطلان لذلك لا لعدم التسليم . احتج الآخرون بأن النبي صلى الله عليه و آله لم يعلمه الاعرابي المسي في صلاته ( 4 ) ، فلا يكون واجبا . و بصحيحة زرارة ، عن الباقر عليه السلام و قد سأله عن الرجل يحدث قبل التسليم ؟ قال : " تمت صلاته " ( 5 ) ، و لو كان التسليم واجبا لوجبت الاعادة .
1 - التهذيب 2 : 99 حديث 373 . 2 - التهذيب 2 : 320 حديث 1306 ، الاستبصار 1 : 345 حديث 1301 . 3 - الاحزاب : 56 . 4 - الذكرى : 196 . 5 - التهذيب 2 : 320 حديث 1306 ، الاستبصار 1 : 345 حديث 1301 .