جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قد أحتج بصحيحته أيضا ، عنه عليه السلام في رجل صلى خمسا قال " إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد تمت صلاته " ( 1 ) ، و لو كان واجبا لبطلت الصلاة بالزيادة قبل تمامها . و لحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا التفت في صلاة مكتوبة من فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا ، و إن كنت قد تشهدت فلا تعد " ( 2 ) ، و لو كان التسليم واجبا لاعتبر فعله أيضا في عدم الاعادة ، مع أن الاصل عدم الوجوب . هذا خلاصة احتجاج الفريقين . و لا يخفى أن بعض هذه الروايات الاخيرة ( 3 ) لا يقبل التأويل إلا مع ارتكاب شطط ، مع أن سندها أوضح من سند الروايات الاول ( 4 ) ، و أجلاء الاصحاب عاملون بمقتضاها ( 5 ) ، فلا جرم القول بالاستحباب أرجح ، و إن كان القول بالوجوب أحوط ، و لا محذور فيه بوجه من الوجوه ، لان التسليم يقع آخر الصلاة ، فلا يتصور بذلك فساد . فروع : أ : يظهر من عبارة السيد ( 6 ) ، و أبي الصلاح تعين : السلام عليكم للخروج دون : السلام علينا ( 7 ) ، و لا ريب أنه أحوط بناء على القول بالوجوب ، لان في موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حكاية التشهد بعد ذكر السلام على الانبياء و الملائكة : السلام علينا و على عباد الله الصالحين ثم يسلم ( 8 ) ،
1 - التهذيب 2 : 194 حديث 766 ، الاستبصار 1 : 377 حديث 1431 . 2 - الكافي 3 : 365 حديث 10 ، التهذيب 2 : 323 حديث 1322 ، الاستبصار 1 : 405 حديث 1547 . 3 - التهذيب 2 : 194 ، 320 ، 323 حديث 766 ، 1306 ، 1322 ، الاستبصار 1 : 377 حديث 1431 . 4 - الكافي 3 : 69 حديث 2 ، التهذيب 2 : 99 حديث 373 . 5 - منهم : المفيد في المقنعة : 23 ، و الشيخ في النهاية : 89 ، و ابن إدريس في السرائر : 48 . 6 - جمل العلم و العمل : 62 . 7 - الكافي في الفقة : 119 . 8 - التهذيب 2 : 99 حديث 373 .