جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و مقتضاه أن التسليم المأمور به هذه العبارة . ب : نقل في الذكرى عبارة الشيخ يحيى بن سعيد ( 1 ) ( 2 ) ، و ظاهرها تعين السلام علينا للخروج ، و ضعفه ظاهر . ج : خير نجم الدين أبو القاسم بين الصيغتين ( 3 ) ، و قال في الذكرى : إنه قوي متين لو لا أنه قول محدث ، و الاخبار لا تساعد عليه ( 4 ) ( 5 ) . د : ظاهر عبارة المرتضى : أن التسليم ركن ( 6 ) ، و هو ضعيف ، و لعله نظر إلى بطلان الصلاة بالاخلال به عمدا و سهوا ، و تحقيقه : إن البطلان بوقوع المنافي في أثناء الصلاة لا بالاخلال بالتسليم ، لعدم التحلل بدونه على القول بالوجوب . ه : قال في الذكرى : إن تأخير السلام علينا عن السلام عليكم لم يأت به خبر منقول ، و لم يوجد في مصنف مشهور ، سوى ما في بعض كتب المحقق ( 7 ) ، و هو أعلم بما ادعاه ، و حديث أبي بصير يشهد له ، فان ظاهره أن السلام علينا محسوب مع السلام المستحب ، و هو السلام على الانبياء و الملائكة ( 8 ) . و : على القول بوجوب التسليم يجب فيه ما يجب في التشهد من الجلوس بقدره مطمئنا اختيارا ، و عربيته مع القدرة أو إمكان التعلم ، و مراعاة المنقول ، فلو نكر السلام ، أو اقتصر على بعضه لم يجزئ ، خلافا للمحقق ، و دعواه صدق التسليم عليه متوقفة على الدليل ، و كذا لو جمع الرحمة أو وحد البركات و نحو ذلك .


1 - الجامع للشرائع : 84 .

2 - الذكرى : 206 .

3 - المعتبر 2 : 134 .

4 - التهذيب 2 : 99 ، 316 ، 317 حديث 373 ، 1292 ، 1297 ، و للمزيد أنظر : الوسائل 4 : 1007 باب 2 من أبواب التسليم .

5 - الذكرى : 208 .

6 - الانتصار : 47 .

7 - المعتبر 2 : 236 .

8 - الذكرى : 208 .

/ 515