جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا مسماهما ( 1 ) ، و اختاره شيخنا في الذكرى ( 2 ) . و في التذكرة حكم بالابطال بهما لانهما فعلا كثيرا لان تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه أفعال متعددة ، و كذا المشروب ( 3 ) و في عد ذلك كثيرا في العادة نظر . و أغرب بعض المتأخرين ، فحكم بإبطال مطلق الاكل ، حتى لو ابتلع ذوب سكرة ( 4 ) و هو بعيد . و لو بقي بين أسنانه بقايا الغذاء فابتلعه لم يفسد صلاته قولا واحدا ، و اختار شيخنا الشهيد في بعض كتبه الابطال بالاكل و الشرب المؤذنين بالاعراض عن الصلاة ( 5 ) و هو حسن ، إلا أنه لا يكاد يخرج عن التقييد بالكثرة . و استثنى الشيخ الشرب في النافلة ( 6 ) ، و الذي في رواية سعيد الاعرج ، عن الصادق عليه السلام : " الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم و هو عطشان ، إذا خشي طلوع الفجر ، و احتاج إلى خطوتين أو ثلاث " ( 7 ) . و نزلها في المنتهى على عدم الاحتياج إلى فعل كثير ( 8 ) ، فلا فرق حينئذ بين الوتر و غيرها ، بل بين النافلة و الفريضة . و لو عملنا بإطلاقها اقتصرنا على موردها ، إلا أنه لابد من التقييد بكون ظاهر إناء الشرب طاهرا كباطنه لئلا يحمل نجاسة ، و في الرواية : " و أمامي قلة " ( 9 ) ، و هي دالة على عدم الاحتياج إلى الاستدبار .


1 - المنتهى 1 : 312 .

2 - الذكرى : 215 .

3 - التذكرة 1 : 132 .

4 - نقل السيوري هذا القول في التنقيح الرائع 1 : 217 عن فخر المحققين ، و لعل هذا القول له في شرح الارشاد كما ذكر السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 33 .

5 - الدروس : 41 .

6 - المبسوط 1 : 118 .

7 - الفقية 1 : 313 حديث 1424 ، التهذيب 2 : 329 حديث 1354 .

8 - المنتهى 1 : 312 .

9 - الفقية 1 : 313 حديث 1424 ، التهذيب 2 : 329 حديث 1354 .

/ 515