جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
لا مسماهما ( 1 ) ، و اختاره شيخنا في الذكرى ( 2 ) . و في التذكرة حكم بالابطال بهما لانهما فعلا كثيرا لان تناول المأكول و مضغه و ابتلاعه أفعال متعددة ، و كذا المشروب ( 3 ) و في عد ذلك كثيرا في العادة نظر . و أغرب بعض المتأخرين ، فحكم بإبطال مطلق الاكل ، حتى لو ابتلع ذوب سكرة ( 4 ) و هو بعيد . و لو بقي بين أسنانه بقايا الغذاء فابتلعه لم يفسد صلاته قولا واحدا ، و اختار شيخنا الشهيد في بعض كتبه الابطال بالاكل و الشرب المؤذنين بالاعراض عن الصلاة ( 5 ) و هو حسن ، إلا أنه لا يكاد يخرج عن التقييد بالكثرة . و استثنى الشيخ الشرب في النافلة ( 6 ) ، و الذي في رواية سعيد الاعرج ، عن الصادق عليه السلام : " الشرب في دعاء الوتر لمريد الصوم و هو عطشان ، إذا خشي طلوع الفجر ، و احتاج إلى خطوتين أو ثلاث " ( 7 ) . و نزلها في المنتهى على عدم الاحتياج إلى فعل كثير ( 8 ) ، فلا فرق حينئذ بين الوتر و غيرها ، بل بين النافلة و الفريضة . و لو عملنا بإطلاقها اقتصرنا على موردها ، إلا أنه لابد من التقييد بكون ظاهر إناء الشرب طاهرا كباطنه لئلا يحمل نجاسة ، و في الرواية : " و أمامي قلة " ( 9 ) ، و هي دالة على عدم الاحتياج إلى الاستدبار .
1 - المنتهى 1 : 312 . 2 - الذكرى : 215 . 3 - التذكرة 1 : 132 . 4 - نقل السيوري هذا القول في التنقيح الرائع 1 : 217 عن فخر المحققين ، و لعل هذا القول له في شرح الارشاد كما ذكر السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 33 . 5 - الدروس : 41 . 6 - المبسوط 1 : 118 . 7 - الفقية 1 : 313 حديث 1424 ، التهذيب 2 : 329 حديث 1354 . 8 - المنتهى 1 : 312 . 9 - الفقية 1 : 313 حديث 1424 ، التهذيب 2 : 329 حديث 1354 .