جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا يجوز التطبيق ، و هو وضع إحدى الراحتين على الاخرى في الركوع بين رجليه ، و لا العقص للرجل على قول . ] و قد قيد به المصنف في العبارة ، و لم يتعرض إلى غيره . و لا فرق بين كون الصوم واجبا أو مندوبا ، و هل يفرق بين كون الوتر واجبا بالنذر أم لا ؟ ترك الاستفصال في الرواية يدل على عدم الفرق . إذا عرفت ذلك ، فلو أكل أو شرب في الصلاة ناسيا لم تبطل ، و نقل في المنتهي فيه إجماعنا ( 1 ) و لا شبهة فيه إذا لم يبلغ الكثرة ، أما مع بلوغها و انمحاء صورة الصلاة فيأتي فيه ما سبق في الفعل الكثير . قوله : ( و لا يجوز التطبيق ، و هو وضع احدى الراحتين على الاخرى في الركوع بين رجليه ) . هذا أحد القولين ، و الثاني القول بالكراهة إذ لا مقتضى للتحريم ، و ليس فيه أكثر من ترك اليدين على الركبتين ، و هو مستحب . نعم روي : أن سعد بن أبي وقاص قال : كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الاكف على الركب ( 2 ) ، و هو يشعر بشرعيته ثم نسخه ، و لعله خفي على ابن مسعود حتى قال باستحبابه ( 3 ) . فعلى القول بالتحريم يمكن البطلان للنهي في العبادة كالكتف ، و يمكن العدم لان النهي يعود إلى أمر خارج عن الصلاة . قوله : ( و لا العقص للرجل على قول ) . عقص الشعر : هو جمعه في وسط الرأس و شده ، قال في الصحاح : عقص الشعر ضفره وليه على الرأس كالكبة ( 4 ) . و القول بتحريمه في الصلاة ، و إبطالها به هو قول الشيخ ( 5 ) ، لقول الصادق
1 - المنتهى 1 : 312 . 2 - سنن الترمذي 1 : 163 حديث 258 . 3 - الذكرى : 198 ، سنن الترمذي 1 : 163 آخر حديث 257 . 4 - الصحاح ( عقص ) 3 : 1046 . 5 - المبسوط 1 : 119 ، النهاية : 95 .