جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لا يجوز التطبيق ، و هو وضع إحدى الراحتين على الاخرى في الركوع بين رجليه ، و لا العقص للرجل على قول . ] و قد قيد به المصنف في العبارة ، و لم يتعرض إلى غيره . و لا فرق بين كون الصوم واجبا أو مندوبا ، و هل يفرق بين كون الوتر واجبا بالنذر أم لا ؟ ترك الاستفصال في الرواية يدل على عدم الفرق . إذا عرفت ذلك ، فلو أكل أو شرب في الصلاة ناسيا لم تبطل ، و نقل في المنتهي فيه إجماعنا ( 1 ) و لا شبهة فيه إذا لم يبلغ الكثرة ، أما مع بلوغها و انمحاء صورة الصلاة فيأتي فيه ما سبق في الفعل الكثير . قوله : ( و لا يجوز التطبيق ، و هو وضع احدى الراحتين على الاخرى في الركوع بين رجليه ) . هذا أحد القولين ، و الثاني القول بالكراهة إذ لا مقتضى للتحريم ، و ليس فيه أكثر من ترك اليدين على الركبتين ، و هو مستحب . نعم روي : أن سعد بن أبي وقاص قال : كنا نفعل ذلك فأمرنا بضرب الاكف على الركب ( 2 ) ، و هو يشعر بشرعيته ثم نسخه ، و لعله خفي على ابن مسعود حتى قال باستحبابه ( 3 ) . فعلى القول بالتحريم يمكن البطلان للنهي في العبادة كالكتف ، و يمكن العدم لان النهي يعود إلى أمر خارج عن الصلاة . قوله : ( و لا العقص للرجل على قول ) . عقص الشعر : هو جمعه في وسط الرأس و شده ، قال في الصحاح : عقص الشعر ضفره وليه على الرأس كالكبة ( 4 ) . و القول بتحريمه في الصلاة ، و إبطالها به هو قول الشيخ ( 5 ) ، لقول الصادق


1 - المنتهى 1 : 312 .

2 - سنن الترمذي 1 : 163 حديث 258 .

3 - الذكرى : 198 ، سنن الترمذي 1 : 163 آخر حديث 257 .

4 - الصحاح ( عقص ) 3 : 1046 .

5 - المبسوط 1 : 119 ، النهاية : 95 .

/ 515