جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عليه يشير بيده ( 1 ) ( 2 ) ثابت عندنا ، و لا ينهض معارضا لصريح القرآن . الخامس : لا يجب أن يقصد بالرد القرآن ، خلافا لظاهر كلام الشيخ ( 3 ) ، لان في رواية محمد بن مسلم السالفة ما يدل عليه . السادس : لو ترك الرد أثم قطعا ، و هل تبطل به الصلاة ؟ قيل : نعم ، للنهي المقتضي للفساد ( 4 ) ، و ليس بشيء ، إذ النهي عن ترك الرد و ليس من الصلاة في شيء . و ربما قيل : إن أتى بشيء من الاذكار في زمان الرد بطلت ، لتحقق النهي عنه ، و فيه منع ، و قد نبهنا على تحقيقه مرة . و لو رد غيره اكتفى به ، لو كان مكلفا . و في رد المميز وجهان مبنيان على الاعتداد بفعله شرعا ، و الظاهر العدم ، أما المميز ، فلا إشكال في العدم . و لو كان المسلم مميزا ففي وجوب الرد نظر للشك في عد عبارته تحية ، و لعل الوجوب قريب . و لو رد بعد قيام مكلف بالواجب فالظاهر أنه لا يضر ، لثبوت الشرعية في الجملة . السابع : لو حياه بغير السلام ، كالصباح و المساء ، ففي جواز رده تردد ينشأ من التوقف في كونه تحية شرعا ، و قد قيل : إنه تحية الجاهلية ، و في رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام انه دخل عليه ، و هو في الصلاة فقال : السلام عليك ، فرد عليه بقوله : " السلام عليك " ، فقال : كيف أصبحت ، فسكت ( 5 ) . و هو يؤذن بعدم جواز الرد ، و أنه لا يسمى تحية .
1 - سنن ابن ماجة 1 : 325 حديث 1017 ، سنن الترمذي 1 : 229 حديث 365 ، 366 ، سنن البيهقي 2 : 259 . 2 - الام 1 : 123 - 124 . 3 - المبسوط 1 : 119 ، النهاية : 95 . 4 - قاله العلامة في المختلف : 152 . 5 - التهذيب 2 : 329 حديث 1349 .