جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
وقت الحاجة و هو محذور . و في محل النزاع ثبت بدلية الظهر في حال الغيبة خاصة ، كما يثبت في حق الهم ، و الاعمى ، و الاعرج ، و المسافر ، و من أشبههم . و القول الثاني : الجواز ( 1 ) ، و هو المشهور بين الاصحاب ، خصوصا المتأخرين . و يظهر من كلام الذكرى اضطرابه في الفتوى ، فانه اختار الجواز أولا ، ثم قال : إن المنع متوجه ، و إلا لزم القول بالوجوب العيني ، أي : الحتمي . و المجوزون لا يقولون به ( 2 ) . و الفتوى على الجواز لوجوه : الاول : قوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ، فاسعوا إلى ذكر الله ، و ذروا البيع ) ( 3 ) ، وجه الدلالة : أنه علق الامر بالسعي إلى الذكر المخصوص و هو الجمعة و الخطبة اتفاقا بالنداء للصلاة ، و هو الاذان لها ، و ليس النداء شرطا اتفاقا و الامر للوجوب ، و وجوبه يقتضي وجوبها . و لا ريب أن الامر بالسعي إنما هو حال اجتماع الشرائط ، من العدد و الخطبتين و غيرهما . الثاني : صحيحة زرارة ، قال : حثنا أبو عبد الله عليه السلام على صلاة الجمعة ، حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : " لا إنما عنيت عندكم " ( 4 ) . و موثقة زرارة ، عن عبد الملك ، عن الباقر عليه السلام قال : " مثلك يهلك ، و لم يصل فريضة فرضها الله " قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : قال : " صلوا جماعة " يعني صلاة الجمعة ( 5 ) .
1 - قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 119 ، و الشهيد في اللمعة : 37 . 2 - الذكرى : 231 . 3 - الجمعة : 9 . 4 - التهذيب 3 : 239 حديث 635 ، الاستبصار 1 : 420 حديث 1615 . 5 - التهذيب 3 : 239 حديث 638 ، الاستبصار 1 : 420 حديث 1616 .