جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و صحيحة عمر بن يزيد ، عن الصادق عليه السلام قال : " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة ، فليصلوا في جماعة " ( 1 ) . و صحيحة منصور ، عن الصادق عليه السلام قال : " يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد ، فان كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم . و الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة " ( 2 ) الحديث . فان قيل : الجواز في الحديثين الاولين مستند إلى إذن الامام ، و هو يستلزم نصب نائب من باب المقدمة ، كما نبه عليه المصنف في النهاية بقوله : لما أذنا لزرارة و عبد الملك جاز ( 3 ) ، لوجود المقتضي و هو إذن الامام ، و الحديثان الآخران مطلقان ، و المطلق يحمل على المقيد . قلنا : تجويز فعل أو إيجابه من الامام لاهل عصره لا يكون مقصورا عليهم ، لان حكمهم على الواحد حكم على الجماعة . و لا ضرورة إلى كونه مستلزما نصب نائب من باب المقدمة ، لانه حينئذ لا يكون خاصا ، و العام غير متوقف على نصب المكلفين ، لانهم عليهم السلام قد نصبوا نائبا على وجه العموم ، لقول الصادق عليه السلام في مقبول عمر بن حنظلة : " فاني قد جعلته عليكم حاكما " ( 4 ) . و يظهر من قول زرارة : حثنا أبو عبد الله عليه السلام ، و من قول الباقر عليه السلام ، لعبد الملك : " مثلك يهلك ، و لم يصل فريضة فرضها الله " ، أن ذلك ليس على طريق الوجوب الحتمي . و إن كان قوله عليه السلام : " فريضة فرضها الله " يدل على الوجوب في الجملة ، و ذلك لان زمانه عليه السلام و زمان الغيبة لا يختلفان ، لاشتراكهما في المنع من التصرف ، و نفوذ الاحكام الذي هو المطلوب الاقصى من الامام .


1 - التهذيب 3 : 245 حديث 664 ، الاستبصار 1 : 418 حديث 1607 .

2 - التهذيب 3 : 239 حديث 636 ، الاستبصار 1 : 419 حديث 1610 .

3 - نهاية الاحكام 2 : 14 .

4 - الكافي 7 : 412 حديث 5 ، التهذيب 6 : 218 حديث 514 .




/ 515