جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و استشكل الحكم في التذكرة ( 1 ) ، نظرا إلى أن الجمعة مشروطة بالامام أو نائبه . و احتمال كون الاشتراط مختصا بابتداء الجمعة ، فلا يثبت بعد انعقادها كالجماعة ، لعموم : ( و لا تبطلوا أعمالكم ) ( 2 ) . و لا يخفى اشتراط صفات الامام في المستخلف ، فلو لم يتفق من هو بالصفات أتموها فرادى . و في إتمامها جمعة أو ظهرا ، تردد يعرف مما سبق . و مع وجود من هو بالصفات يجب الاقتداء به و إن كان الاستخلاف في الركعة الثانية محافظة على الجماعة مهما أمكن ، و به صرح في الذكرى ( 3 ) . و هل يشترط استئناف نية القدوة ؟ يحتمل ذلك ، لانقطاع القدوة بخروج الامام من الصلاة ، و العدم لتنزيل الخليفة منزلة الاول في إدامة الجماعة ، و اختاره في التذكرة ( 4 ) . و في الاول قوة ، إذ المنوي هو الاقتداء بالاول ، لان تعيين الامام شرط . فرعان : أ : لا فرق في الاستخلاف بين فعل الامام المنافي عمدا و سهوا ، لان بطلان صلاته لا يقتضي بطلان صلاة المأموم . و كذا لا فرق بين ما إذا كان بعد الخطبتين قبل التحريمة و بعدها ، و لا بين كون المستخلف قد سمع الخطبتين و عدمه ، لرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في المسبوق بركعة أو أكثر فيعتل الامام فيأخذ بيده فيقدمه قال : " يتم صلاة القوم ، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم فيسلمون و يتم هو ما كان فاته إن بقي عليه " ( 5 ) و هو شامل للمدعى .
1 - التذكرة 1 : 146 . 2 - محمد صلى الله عليه و آله : 33 . 3 - الذكرى : 234 . 4 - التذكرة 1 : 146 . 5 - الكافي 3 : 382 حديث 7 ، الفقية 1 : 258 حديث 1171 ، التهذيب 3 : 41 حديث 144 .