جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ أما غيره فيصلي الظهر ، و يحتمل الدخول معهم لانها جمعة مشروعة . ] ب : لو تعدد الاستخلاف لم يقدح في الصحة ، فلو أحدث في الاولى ، فاستخلف من قد أحرم معه ، فصلى بهم الثانية و أحدث ، و استخلف من أدرك الركعة الثانية صح و يتم صلاته جمعة ، لانه أدرك ركعة من جمعة صحيحة . و لو لم يكن أدرك ركعة ، كما لو أدرك الركوع فأحدث الامام و استخلفه ، فقد صرح المصنف في التذكرة انه يتمها جمعة ، لانه يدرك الجمعة بإدراكه راكعا ( 1 ) ، و فيه احتمال إذ لابد من ركعة . و لو لم يكن قد دخل معه لم يجز استخلافه ، وفاقا للتذكرة : لانه يكون مبتدئا للجمعة ، و لا تجوز جمعة بعد جمعة ، بخلاف المسبوق ، لانه متبع لا مبتدئ . و هل تجوز استنابة من فرضه الظهر ؟ فيه نظر ، و جوزه المصنف في التحرير ( 2 ) . قوله : ( أما غيره فيصلي الظهر ، و يحتمل الدخول معهم لانها جمعة مشروعة ) . أي : أما المتلبس ، و هو الذي خرج الامام من الصلاة قبل دخوله فيها و تحرمه . و وجه الاول : فوات بعض الشروط و صحتها من المتلبس ، لانه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء ، كما لو انفض العدد ، و لعموم قوله تعالى : ( و لا تبطلوا أعمالكم ) ( 3 ) . و وجه الثاني : حصول الشرط في الجملة ، و إلا لم يصح أصلا . و التحقيق : أنه لو استناب إمام الاصل صح انشاء الجمعة حينئذ و تعينت ، إذ لو استناب ابتداء جاز ، ففي الا ثناء أولى . و إن استناب غيره تعين فعل الظهر ، لانتفاء الشرط بالنسبة إليه ، و حصوله في الجملة بالاضافة إلى غيره لا يقتضي حصوله له .
1 - التذكرة 1 : 146 . 2 - تحرير الاحكام 1 : 45 . 3 - محمد صلى الله عليه و آله : 33 .