جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لصحيحة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه السلام : " و إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الامام " ( 1 ) و الحقيقة مرادة قطعا ، فيصار إلى أقرب المجازات ، و هو مساواتها للصلاة في جميع الاحكام الممكنة شرعا . اعترض بأن فعله عليه السلام لا يقتضي الوجوب ، ما لم يعلم أنه فعله على قصد الوجوب ، و بمنع توقف يقين البراءة عليه قبل ثبوت وجوبه . و اعترض المصنف في المختلف ( 2 ) . على الرواية بوجوه : أحدهما : إن قوله ( فهي ) كما يحتمل عوده إلى الخطبتين لقربه ، يحتمل عوده إلى الجمعة لوحدة الضمير . و فائدة التقييد بنزول الامام أن الجمعة إنما تكون صلاة بالخطبة ، و إنما تحصل بنزول الامام ، و يضعف بأنه لا معنى ل ( حتى ) حينئذ إلا بارتكاب تقدير ما لا يدل عليه دليل ، و لا ريب أن أمر التذكير و التأنيث أسهل من هذا التعسف . الثاني : حيث أن الخطبة لا تعد صلاة حقيقة اتفاقا ، فالمراد : انها كالصلاة ، و حينئذ فلا دلالة له على تعيين الطهارة ، لاحتمال المشابهة بوجه آخر ، و يضعف بأن الحمل على أقرب المجازات أرجح ، فلا يرد ما ذكره . الثالث : إذا دار اللفظ بين حمله على الحقيقة اللغوية و المجاز الشرعي ، فاللغوية أولى إجماعا ، فيكون المراد بالصلاة في كون الخطبة : صلاة الدعاء ، لاشتمالها عليه ، و ليس من شرطه الطهارة . و يرد عليه : أن الخطبة ليست دعاء ، بل مشتملة عليه كما اعترف به ، فإطلاق الصلاة عليها بهذا الاعتبار مجاز لغوي لا حقيقة ، و المجاز الشرعي أولي منه .


1 - التهذيب 3 : 12 : 42 .

2 - المختلف : 103 .

/ 515