جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و في الاول قوة ، نظرا إلى أن مقصود الخطبة لا يكاد يحصل بدونه ، و لفظة ( لا ينبغي ) كما تصلح للمكروه تصلح للحرام أيضا ، و إن كان استعمالها في المكروه أكثر ، و لعله عليه السلام علم ضرورة السائل إلى ما سأل و عند الضرورة يباح الكلام قطعا . فان قيل : وجوب الاصغاء و تحريم الكلام ، إما بالنسبة إلى جميع المصلين و لا وجه له ، لان استماع الخطبة يكفي فيه العدد ، و لهذا لو انفردوا أجزأ ، أو إلى البعض ، و هو باطل إذ لا ترجيح . قلنا : الوجوب على الجميع لعدم الاولوية ، و يكفي العدد في الصحة ، فلا محذور . و اعلم أن تحريم الكلام مطرد في حق الخطيب في الا ثناء ، لظاهر الرواية السالفة وفاقا للشيخ ( 1 ) . و قيل : لا يحرم ، و عبارة الكتاب تشمله ، و به صرح في التذكرة ( 2 ) للاصل ، و لانه عليه السلام تكلم في أثناء الخطبة فلا يكون حراما ، و إذا تكم أحدهم لم تبطل الخطبة اتفاقا و إن قلنا بالتحريم ، و النزاع إنما هو في محل الضرورة . أما معها كتحذير الاعمى من الوقوع في بئر ، و الايذان بنحو عقرب ، و انهدام جدار ، و نحو ذلك فلا تحريم ، و نقل فيه المصنف الاجماع في التذكرة ( 3 ) . و لو كان المصلي بعيدا لا يسمع أو أصم لم يحرم عليه الكلام ، لعدم إمكان السماع بالاصغاء . و لا يحرم الكلام من الافعال المحرمة في الصلاة ، خلافا للمرتضى ( 4 ) ،
1 - قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 124 : و في نهاية الاحكام . . و للشيخ قول بالتحريم . . و ظاهره ان للشيخ قولا بالتحريم على الخطيب كما صرح بذلك في غاية المراد ، و لم نجده ، و لعلهما فهماه من عموم عبارة الاصباح . 2 - التذكرة 1 : 152 . 3 - المصدر السابق . 4 - نقله عنه في المعتبر 2 : 295 .