جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و يكره الكلام في أثنائها بغيرها . ] قضيب ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله ، فانه كان يعتمد على عنزته ( 1 ) اعتمادا ( 2 ) ، و لقول الصادق عليه السلام : " و يتوكأ على قوس أو عصا " ( 3 ) . و منها : التسليم على الناس أول ما يصعد المنبر ، اختاره المرتضى ( 4 ) و جمع من الاصحاب ( 5 ) ، لرواية عمرو بن جميع ، رفعه عن علي عليه السلام ، قال : " من السنة إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس " ( 6 ) . و نفى الشيخ في الخلاف استحبابه ( 7 ) ، و لعله استضعافا للرواية . و إذا سلم عليهم وجب الرد عليه كفاية ، لعموم الامر برد التحية . و منا : جلوسه بعد السلام ، حتى يفرغ المؤذن ، فيستريح عن تعب الصعود ، و قد روي أن النبي صلى الله عليه و آله : كان يخطب خطبتين ، و يجلس جلستين ( 8 ) ، و عن الباقر عليه السلام : " كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا خرج إلى الجمعة ، قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون " ( 9 ) . و يستحب أن يقف على مرتفع ، ليكون أبلغ في الاسماع ، و لفعله صلى الله عليه و آله ذلك ( 10 ) . قوله : ( و يكره له الكلام في أثنائها بغيرها ) .


1 - قال الطريحي في مجمع البحرين ( عنز ) 4 : 28 : العنزة - بالتحريك - أطول من العصا و أقصر من الرمح ، و الجمع عنز و عنزات .

2 - الجامع الصغير 2 : 329 حديث 6658 .

3 - التهذيب 3 : 245 حديث 664 .

4 - نقل قوله ابن إدريس في السرائر : 64 .

5 - منهم : المحقق في الشرائع 1 : 99 ، و الشهيد في الذكرى : 236 .

6 - التهذيب 3 : 244 حديث 662 .

7 - الخلاف 1 : 144 مسألة 40 صلاة الجمعة .

8 - سنن أبي داود 1 : 286 حديث 1092 .

9 - التهذيب 3 : 244 حديث 663 .

10 - صحيح البخاري 2 : 11 ، سنن ابن ماجة 1 : 351 حديث 1104 ، سنن أبي داود 1 : 286 حديث 1092 ، المجموع 4 : 527 .

/ 515