جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و يكره الكلام في أثنائها بغيرها . ] قضيب ، تأسيا بالنبي صلى الله عليه و آله ، فانه كان يعتمد على عنزته ( 1 ) اعتمادا ( 2 ) ، و لقول الصادق عليه السلام : " و يتوكأ على قوس أو عصا " ( 3 ) . و منها : التسليم على الناس أول ما يصعد المنبر ، اختاره المرتضى ( 4 ) و جمع من الاصحاب ( 5 ) ، لرواية عمرو بن جميع ، رفعه عن علي عليه السلام ، قال : " من السنة إذا صعد الامام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس " ( 6 ) . و نفى الشيخ في الخلاف استحبابه ( 7 ) ، و لعله استضعافا للرواية . و إذا سلم عليهم وجب الرد عليه كفاية ، لعموم الامر برد التحية . و منا : جلوسه بعد السلام ، حتى يفرغ المؤذن ، فيستريح عن تعب الصعود ، و قد روي أن النبي صلى الله عليه و آله : كان يخطب خطبتين ، و يجلس جلستين ( 8 ) ، و عن الباقر عليه السلام : " كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا خرج إلى الجمعة ، قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون " ( 9 ) . و يستحب أن يقف على مرتفع ، ليكون أبلغ في الاسماع ، و لفعله صلى الله عليه و آله ذلك ( 10 ) . قوله : ( و يكره له الكلام في أثنائها بغيرها ) .
1 - قال الطريحي في مجمع البحرين ( عنز ) 4 : 28 : العنزة - بالتحريك - أطول من العصا و أقصر من الرمح ، و الجمع عنز و عنزات . 2 - الجامع الصغير 2 : 329 حديث 6658 . 3 - التهذيب 3 : 245 حديث 664 . 4 - نقل قوله ابن إدريس في السرائر : 64 . 5 - منهم : المحقق في الشرائع 1 : 99 ، و الشهيد في الذكرى : 236 . 6 - التهذيب 3 : 244 حديث 662 . 7 - الخلاف 1 : 144 مسألة 40 صلاة الجمعة . 8 - سنن أبي داود 1 : 286 حديث 1092 . 9 - التهذيب 3 : 244 حديث 663 . 10 - صحيح البخاري 2 : 11 ، سنن ابن ماجة 1 : 351 حديث 1104 ، سنن أبي داود 1 : 286 حديث 1092 ، المجموع 4 : 527 .