جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و يجب تقديم الامام العادل ، فإن عجز استناب . ] عليه السلام : " و إنما لكل امرئ ما نوى " ( 1 ) و من حصول الامامة باقتدائهم به . و التحقيق أن يقال : إن اعتبرت الجماعة من جانبه كما تعتبر من جانبهم ، فلا بد من النية منه ، و إن اكتفى بالجماعة في الجملة لم تلزم ، و الظاهر الاول ، لاعتبار الجماعة في صلاته قطعا ، و لا تتحقق من قبله الا بنيتها ، لعدم وقوع عمل بغير نية ، و من ثم لا ينال فضل الجماعة في الجمعة إلا بها . إذا عرفت هذا ، فالجماعة إنما هي شرط في الابتداء خاصة ، لا في مجموع الصلاة ، و هو المراد بقول المصنف : ( لا الانتهاء ) أي : لا في باقي الصلاة الذي به يكون انتهاؤها ، فلو قطعوا القدوة ، و لم يبق سوى الامام بعد التحريم ، لم يقدح في صحة الصلاة بالنسبة إليه . و من هذه العبارة يعلم أنه لا يشترط بقاء واحد مع الامام ، لان الجماعة تبقي ما بقي واحد معه ، فيحمل قوله فيما سبق : ( و إن بقي واحد ) على أن المراد : بقاء مصل واحد من مجموع العدد . و ظاهر العبارة : أنه لا فرق في الصحة إذا انقطعت القدوة و زال وصف الجماعة ، بين أن يبقى الامام وحده أو ينصرف الامام و لا يبقى إلا أحد المأمومين ، و قد سبق تحقيق ذلك كله ، فلا حاجة إلى إعادته . قوله : ( و يجب تقديم الامام العادل ، فان عجز استناب ) . المراد به : إمام الاصل ، لان الامامة متوقفة على اذنه ، فليس لغيره التقدم عليه ، و كذا نائبه . و يمكن أن يراد بالامام العادل : إمام الاصل و نائبه معا ، و يفهم من قوله : ( فان عجز استناب ) أنه لا يستنيب مع القدرة ، و هو ظاهر في النائب ، إذ ليس له أن يستنيب إلا مع الاذن . و أما الامام فظاهر كلامهم : أنه لا يجوز له الائتمام بغيره ، لانه إذا قدر على
1 - سنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 .