جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الامامة وجب عليه الحضور قطعا ، فإذا منع من الاستنابة حينئذ اقتضى عدم جواز اقتدائه بغيره ، لعدم تصور مانع آخر . و يمكن أن يحتج له بفعل النبي صلى الله عليه و آله ، فانه لم يحضر موضعا إلا أم بالناس ، و كذا الائمة عليهم السلام حيث لم تكن تقية ، و بظاهر قول الباقر عليه السلام : " قال علي عليه السلام : إذا قدم الخليفة مصرا من الامصار جمع بالناس ، ليس ذلك لاحد غيره " ( 1 ) . و يستفاد من قوله : ( فإن عجز استناب ) أنه مع العجز لا يجوز لاحد التقدم إلا باذنه ، و هو ظاهر ، لان ذلك حقه عليه السلام ، فلا يثبت لغيره إلا باستنابته . فرعان : أ : لو كان المتصدي لامامة الجمعة قد صلى الظهر في موضع يقع منه ، فهل يجوز الاقتداء به في الجمعة ؟ فيه تردد من جواز اقتداء المفترض بالمنتفل في المعادة ( 2 ) ، و من عدم مشروعية الجمعة و الظهر معا . و التحقيق : أنه من صلى الظهر لعذر ، ثم حضر موضع الجمعة ، هل يستحب له الجمعة أم لا ؟ فان قلنا بالاول فلا مانع من الاقتداء حينئذ ، و اختار المصنف في التذكرة الاستحباب ( 3 ) طلبا لفضيلة الجماعة ، لانها تنوب مناب الظهر ، فأشبهت المنوب . و على هذا فهل يشترط كمال العدد بغيره ؟ الظاهر نعم ، لعدم تعلق التكليف بالجمعة به ، و لا يجب على أقل من العدد . و لو كان يصلي فرضا آخر من اليومية ففي جواز الاقتداء به في الجمعة حيث تصح وجهان . ب : في جواز مغايرة الامام الخطيب نظر ، من أنه خلاف المنقول عن النبي


1 - التهذيب 3 : 23 حديث 81 .

2 - في " ن " و " ح " : العادة .

3 - التذكرة 1 : 144 .

/ 515