جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و إذا انعقدت و دخل المسبوق لحق الركعة إن كان الامام راكعا . ] صلى الله عليه و آله و الائمة عليهم السلام ، و لان الخطبة و الصلاة معا قائمتان مقام الظهر ، و من انفصال كل عن الاخرى ، و قيامهما مقام الظهر لا يقتضي كونهما عبادة واحدة . و في الجواز قوة ، و إن كان الاحوط الاقتصار على موضع الضرورة . قوله : ( و إذا انعقدت و دخل المسبوق لحق الركعة إن كان الامام راكعا ) . لا خلاف في أنه يدرك الركعة ، إذا أدرك الامام قبل الركوع فكبر و ركع معه ، أما لو أدركه راكعا فدخل معه ، ففي إدراك الركعة قولان : أشهرهما أنه يدرك ، لقول الصادق عليه السلام : " إذا أدركت الامام و قد ركع ، فكبرت و ركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، و إن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك " ( 1 ) و قال الشيخ في النهاية ، لابد من إدراك تكبيرة الركوع ( 2 ) ، لقول الباقر عليه السلام لمحمد بن مسلم : " ان لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة ، فلا تدخل معهم في تلك الركعة " ( 3 ) و الرواية الاولى أشهر ، فتحمل هذه إما على الافضلية أو على ظن فوت الركوع ، فإن الغالب أن من دخل المسجد و لم يدرك تكبيرة الركوع لا يدركه نظرا إلى قطع المسافة بينه و بين المصلين مع النية و تكبيرة الاحرام . و قال المصنف في التذكرة : قول الشيخ ليس بعيدا من الصواب ، لفوات واجب الركوع ، فيكون الباقي مستحبا ، فلا تحصل الركعة بالمتابعة ( 4 ) . و ليس بواضح ، إذ ليس المراد إدراك الركعة بجميع أجزائها قطعا ، و إنما المراد إدراك ما يحسب له
1 - الكافي 3 : 382 حديث 5 ، الفقية 1 : 254 حديث 1149 ، التهذيب 3 : 43 حديث 153 ، الاستبصار 1 : 435 حديث 1680 . 2 - النهاية : 114 . 3 - التهذيب 3 : 43 حديث 149 ، الاستبصار 1 : 434 حديث 1676 . 4 - التذكرة 1 : 148 .