جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بالصلاة إنما هو بمجموعه كما دل عليه الحديث . و يضعف الاول ، بأنه لو عرض المنافي قبل تمام التكبير لم يعتد به ، كالمتيمم يقدر على المائية في أثنائه . و يقوي الثاني : أن الدخول في الصلاة إنما يحصل حين إكماله ، و به صرح المصنف في النهاية ( 1 ) فأيهما سبق به انعقدت صلاته ، لعدم المانع ، فتكون مانعة من انعقاد الاخرى . و حيث حكم بالبطلان ، وجب إعادتهما الجمعة ، بأن يجتمعوا جميعا أو يتباعدوا بالنصاب فصاعدا . و يقبل في الاقتران و عدمه شهادة عدلين ، و يتصور ذلك بكونهما في مكان يسمعان تكبير كل من الفريقين ، و بتعيين زمانه إن أمكن ضبطه . الثاني : أن تسبق واحدة و تعلم فتختص بالصحة ، و يصلي الآخرون الظهر إن لم يدركوا الجمعة مع السابق ، و إلا تعينت . فان قيل : كيف يحكم بصحة صلاة السابق ، مع أن كل واحد من الفريقين منهي عن الانفراد بالصلاة عن الفريق الآخر ، و النهي يدل على الفساد ؟ قلنا : لا إشكال مع جهل كل منهما بالآخر ، أما مع العلم فيمكن أن يقال : النهي عن أمر خارج عن الصلاة ، لا عن نفسها ، و لا عن جزئها ، الوحدة و إن كانت شرطا ، إلا أنه مع تحقق السبق يتحقق الشرط . و يشكل بأن المقارنة مبطلة قطعا ، فإذا شرع في الصلاة معرضا لها للابطال كانت باطلة ، إما للنهي عنها حينئذ ، أو لعدم الجزم بنيتها ، فعلى هذا لو شرع في وقت يقطع بالسبق فلا إشكال . الثالث : أن يعلم السابق بعينه ، ثم ينسى . الرابع : أن يعلم السبق في الجملة ، و لا يتعين السابق .
1 - نهاية الاحكام 2 : 31 .