جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الشروط المذكورة ، و يتحقق انتفاؤها بانتفاء بعضها ، لو حضر موضع اقامة الجمعة وجبت عليه و انعقدت به حتى المسافر ، إلا المكلف و هو الصبي و المجنون ، و إلا المرأة ، و إلا العبد على رأي . و الرأي إشارة إلى الخلاف الواقع في انعقادها بالعبد ، و يحتمل كونه إشارة إلى الخلاف في المرأة أيضا ، بل و في المسافر ، و إن كان المتبادر هو الاول ، ويليه الثاني للتصريح بالمرأة و العبد ، و الشارح الفاضل حمل العبارة على الثالث ( 1 ) ، و كأنه حاول بذلك تعدد الفائدة بإعادة هذه الاحكام ، إذ قد تقدم ذكرها قبل ذلك . و يمكن الخروج عن التكرار في العبد أيضا من وجهين : الاول : إن الاشكال المذكور هناك أعم من وجود الرأي في المسألة ، و العام لا يدل على الخاص ، فلا تكرار . الثاني : إن الاشكال هناك في مجرد الانعقاد ، و الرأي هنا في الانعقاد و الوجوب . إذا تقرر ذلك ، فالخلاف في العبد و المسافر قد سبق بيانه و تحقيق دليله ، أما المرأة ، فقال الشيخ في النهاية : إنها إذا حضرت موضع الجمعة وجبت عليها ( 2 ) و اختاره ابن إدريس ( 3 ) ، لرواية حفص بن غياث ، عن بعض مواليهم ، عن الصادق عليه السلام : " إن الله فرض الجمعة على المؤمنين و المؤمنات ، و رخص للمرأة و المسافر و العبد أن لا يأتوها ، فإذا حضروها سقطت الرخصة ، و لزمهم الفرض الاول " ( 4 ) . و الرواية ضعيفة ، فان حفص بن غياث ضعيف ، و مع ذلك فهي مرسلة . و قال الشيخ في المبسوط بعدم الوجوب عليها ( 5 ) ، و تبعه المصنف ، و تردد في
1 - إيضاح الفوائد 1 : 124 . 2 - النهاية : 103 . 3 - السرائر : 63 . 4 - التهذيب 3 : 21 حديث 78 . 5 - المبسوط 1 : 143 .