جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المعتبر ( 1 ) ، للاصل ، و لصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام المتضمنة : أن الله وضع الجمعة عن تسعة ، وعد منهم الصبي و المجنون و المرأة ( 2 ) ، فالوجوب عليها عند الحضور يحتاج إلى دليل ، و لانها ليست أهلا للحضور في مجامع الرجال ، فلا يناسب تكليفها بها ، و هذا هو الاصح . و لا فرق بين العجائز و غيرهن . بقي شيء ، و هو انها إذا حضرت الجمعة ، هل تشرع منها و تجزئها عن الظهر ؟ ظاهر عباراتهم ينفي الوجوب ، و كراهية الحضور يشعر بذلك ، و به صرح المصنف في النهاية ( 3 ) و يلوح ذلك من رواية أبي همام ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : " إذا صلت المرأة في المسجد يوم الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها ، و إن صلت في المسجد أربعا نقصت لتصل في بيتها أربعا أفضل " ( 4 ) و لا بعد فيه . و لعل مراد الشيخ في النهاية بوجوبها عليها عند الحضور : أنها تفعلها بنية الوجوب ( 5 ) ، لانها إنما تجزي عن الظهر إذا أوقعتها كذلك ، اذ لا قاطع في عبارته على إرادة الوجوب الحتمي ، و على هذه تنزل رواية حفص بن غياث و إن ضعفت ، فلا يبقى بين الاخبار اختلاف . و اعلم أن شيخنا في الذكرى صرح بأن الخنثى كالمرأة في ذلك ، معللا بالشك في السبب ( 6 ) ، و كذا المصنف في النهاية ( 7 ) . و يرد عليه ، أن تكليف الخنثى لما كان في باب العبادات دائرا مع أحوط الطرفين ، و هو ما يحصل به يقين البراءة ، للقطع بثبوته و توقف الجزم بالبراءة على ذلك ، كان المناسب في هذا الباب إيجاب الجمعة عليها ، و عدم انعقادها بها .


1 - المعتبر 2 : 293 .

2 - الكافي 3 : 419 حديث 6 ، الفقية 1 : 266 حديث 1217 ، التهذيب 3 : 21 حديث 77 .

3 - نهاية الاحكام 2 : 42 .

4 - التهذيب 3 : 241 حديث 644 ، و فيه اختلاف يسير .

5 - النهاية : 103 .

6 - الذكرى : 232 .

7 - نهاية الاحكام 2 : 45 .

/ 515