جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ه : لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء و قضاء ، و إن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة و الفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الاهمال ، ] العصر . فإن حمل الاشتغال على الاعم صح إطلاق إعادة الصلاتين ، و إلا وجب تقييدها بذلك . قوله : ( الخامس : لو حصل حيض ، أو جنون ، أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء و قضاء ) . أما سقوط الاداء فلانتفاء شرط التكليف ، و أما سقوط القضاء فلعدم المقتضي له . أما في الجنون فظاهر ، و أما في الحيض و الاغماء المستوعب فللنص ( 1 ) . و قيل في الاغماء بوجوب القضاء ( 2 ) استنادا ال عدة روايات ( 3 ) و الجمع بينها و بين الروايات بعدم القضاء بالحمل على الا ستحباب واضح السبيل . قوله : ( و إن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة و الفريضة كملا ، ثم تجدد وجب القضاء مع الاهمال ) . الضمير في ( عنه ) يعود إلى كل واحد من الامور المذكورة ، و اعتبار مقدار الطهارة خرج مخرج المثال ، فإن غيرها من الشروط أيضا كذلك ، و اعتبار مقدارها إنما يتحقق إذا لم يكن قد دخل الوقت عليه متطهرا كما لا يخفى و كذا الباقي . و إنما اعتبر إدراك مقدار الفريضة في وجوب القضاء ، لان التكليف بها إنما يتحقق بذلك لامتناع التكليف بعبادة لا يسعها وقتها ، و وجوب القضاء هنا تابع لوجوب الاداء ، لما علم من أن هذه الاعذار لا يجب قضأ زمانها ، و اكتفى ابن بابويه ( 4 ) ، و السيد ( 5 ) في وجوب القضاء خلو أول الوقت عن العذر بمقدار أكثر


1 - الفقية 1 : 236 حديث 1040 ، التهذيب 3 : 304 حديث 933 ، الاستبصار 1 : 459 حديث 1780 .

2 - قاله الصدوق في المقنع : 37 .

3 - التهذيب 3 : 305 حديث 937 ، 938 ، الاستبصار 1 : 459 حديث 1784 و 1785 .

4 - المقنع : 17 .

5 - جمل العلم و العمل : 67 .

/ 515