جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و خروج الامام حافيا ماشيا بسكينة و وقار ذاكرا ، ] العيد ، إلا أهل مكة فانهم يصلون في المسجد الحرام " ( 1 ) . و ألحق ابن الجنيد مسجد النبي صلى الله عليه و آله ( 2 ) ، و هو ضعيف ، و فعل النبي صلى الله عليه و آله يدفعه . و لو كان هناك مطر أو وحل أو خوف أو نحو ذلك صليت في المسجد ، لما روي من أن النبي صلى الله عليه و آله صلى في مسجده في يوم مطر ( 3 ) . و لا ينبغي للامام إذا أراد الخروج أن يخلف أحدا يصلي العيدين في المساجد ، لضعفة الناس ، خلافا للشافعي ( 4 ) ، لسقوطها عنهم ، و لقول الباقر عليه السلام : " قال الناس لامير المؤمنين عليه السلام ألا تخلف رجلا فيصلي العيدين بالناس ؟ فقال : لا أخالف السنة " ( 5 ) و صرح الشيخ في الخلاف بعدم جوازه ( 6 ) ، و تابعه في المعتبر ( 7 ) . قوله : ( و خروج الامام حافيا بسكينة و وقار ذاكرا ) . روي أن النبي صلى الله عليه و آله لم يركب في عيد و لا جنازة ( 8 ) ، و أن عليا عليه السلام قال : " من السنة أن تأتي العيد ماشيا ، و ترجع ماشيا " ( 9 ) . و يستحب التحفي حال الخروج ، لانه أبلغ في الخضوع ، و لان الرضا عليه السلام لما خرج لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافيا ( 10 ) ، و روي عن النبي
1 - الكافي 3 : 461 حديث 10 ، التهذيب 3 : 138 حديث 307 ، و فيهما : في العيدين . 2 - نقله عنه في الذكرى : 239 . 3 - سنن ابن ماجة 1 : 416 حديث 1313 . 4 - المجموع 5 : 4 - 5 . 5 - التهذيب 3 : 137 حديث 302 . 6 - الخلاف 1 : 155 مسألة 18 صلاة العيدين . 7 - المعتبر 2 : 327 - 328 . 8 - ذكره المحقق في المعتبر 2 : 317 . 9 - المصدر السابق . 10 - أصول الكافي 1 : 408 حديث 7 ، عيون أخبار الرضا 2 : 149 حديث 21 .