جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و قراءة الاعلى في الاولى و الشمس في الثانية ، ] صلى الله عليه و آله أنه قال : " من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار " ( 1 ) . و لو كان موطنه بعيدا عن المصلى ، أو كان عاجزا ، أو به علة و نحو ذلك جاز الركوب قطعا ، و يستحب السكينة في أعضائه و الوقار في نفسه ، بمعنى طمأنينة النفس و ثباتها . و مقتضى العبارة اختصاص استحباب المشي و الحفاء بالامام عليه السلام ، لان التقييد به يشعر بذلك ، لكن دلائل الاستحباب تقتضي العموم ، و عبارة النهاية للمصنف مقيدة ، فانه قال : يستحب الخروج ماشيا إلى آخره ( 2 ) ، و هو المناسب و قد روي أن المأمون تبع الرضا عليه السلام في فعله و يستحب أن يكون ذاكرا لله تعالى في حال خروجه ، كما نقل عن الرضا عليه السلام . قوله : ( و قراءة الاعلى في الاولى ، و الشمس في الثانية ) . هذا قول الشيخ في المبسوط ( 3 ) و النهاية ( 4 ) و محمد بن بابويه ( 5 ) و ابن إدريس ( 6 ) ، و ابن حمزة ( 7 ) . تدل عليه رواية اسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام : " تقرأ في الاولى مع ام القرآن ( سبح اسم ربك الاعلى ) ، و في الثانية و الشمس " ( 8 ) و مثله رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام ( 9 ) .
1 - صحيح البخاري 2 : 9 ، سنن الترمذي 3 : 93 حديث 1682 ، سنن النسائي 6 : 14 ، سنن الدارمي 2 : 202 ، مسند أحمد 3 : 367 ، و في الجميع اختلاف بسيط في اللفظ . 2 - نهاية الاحكام 2 : 64 . 3 - المبسوط 1 : 170 . 4 - النهاية : 135 . 5 - الفقية 1 : 324 . 6 - السرائر : 70 . 7 - الوسيلة : 116 . 8 - التهذيب 3 : 132 حديث 288 ، الاستبصار 1 : 449 حديث 1738 ، و فيه : ( الجبلي ) بدل ( الجعفي ) . 9 - الفقية 1 : 324 حديث 1485 ، التهذيب 3 : 132 حديث 290 ، الاستبصار 1 : 450 حديث 1743 .