جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و لو ترك الامام التكبير أتى به المأموم ، و لو فاتته صلاة من هذه الصلوات فقضاها كبر عقيبها ، و إن خرجت أيام التشريق ، لقوله عليه السلام : " فيلقضها كما فاتته " ( 1 ) و لو نسي التكبير أتى به حيث ذكر ، صرح به المصنف في النهاية ( 2 ) و غيرها ( 3 ) . و لا يستحب عقيب النوافل ، و رواية حفص بن غياث ضعيفة ( 4 ) ، و الاشهر في صورته : الله أكبر مرتين ، لا إله إلا الله و الله أكبر ، الله اكبر على ما هدانا ، و له الحمد على ما أولانا و يزيد في الاضحى و رزقنا من بهيمة الانعام . قال الشيخ في النهاية : يقول : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله الا الله ، و الله أكبر ، الحمد لله على ما هدانا ، و له الشكر على ما أولانا ، و زاد في الاضحى بعد قوله : و له الشكر على ما أولانا : و رزقنا من بهيمة الانعام ( 5 ) . و حكى في الذكرى عن النهاية التكبير ثلاثا ( 6 ) ، و الظاهر أنه يريد نهاية الشيخ ، و الذي وجدته في النهاية هو ما ذكرته ، و هو الذي حكاه المصنف عنها في المنتهى ( 7 ) و المختلف ( 8 ) إلا أنه زاد في المختلف في الحكاية : و لله الحمد ، و كذا فعل في الذكرى و لم أجده كذلك . و في المبسوط ( 9 ) قريب مما في النهاية ، و أطلق في الخلاف التكبير مرتين ، ثم يقول : لا إله إلا الله ، و الله أكبر ، الله أكبر ، و لله الحمد ، و لم يفصل بين العيدين ( 10 ) .
1 - الكافي 3 : 435 حديث 7 ، التهذيب 3 : 162 حديث 350 ، و فيهما : يقضي ما فاته كما فاته . 2 - نهاية الاحكام 2 : 68 . 3 - المنتهى 1 : 348 . 4 - التهذيب 3 : 289 حديث 869 . 5 - النهاية : 120 . 6 - الذكرى : 241 . 7 - المنتهى 1 : 347 . 8 - المختلف : 116 . 9 - المبسوط 1 : 171 . 10 - الخلاف 1 : 155 مسألة 21 صلاة العيدين .