جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و يستحب لو قصر . و لو زال و قد بقي مقدار الطهارة و ركعة وجب الاداء . و لو بلغ الصبي في الا ثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت ركعة ، ] الصلاة ، و الاصح الاول . و قوله : ( كملا ) معناه : كاملة ، قال في القاموس : أعطاه المال كملا محركة أي : كاملا ( 1 ) ، و المراد بكمالها : استجماعها لجميع ما يجب ، أخف ما يمكن . و لو كان في أحد مواضع التخيير اعتبر إدراك الفرض قصرا ، و لو أمكنه الائتمام عند الركوع لم يكن ذلك مسقطا لاعتبار إدراك القراءة ، و الفرق بينها و بين ما قبلها أن التخيير يسقط بالضيق بخلاف وجوب القراءة . و الجماعة لا تجب ، نعم لو ظن السعة فسها عن القراءة ثم تبين الضيق عنها دون باقي أفعال الركعة ، و تجاوز محلها فوجوب الاتمام أقوى . قوله : ( و يستحب لو قصر ) . أي : يستحب القضاء لو قصر زمان الخلو من العذر عن فعل الفريضة و شروطها . قوله : ( و لو زال و قد بقي مقدار الطهارة و ركعة وجب الاداء ) . الفرق بين أول الوقت و آخره : أن الاداء في آخر الوقت يتحقق بإدراك ركعة و يقع الباقي خارج الوقت ، بخلاف أوله ، نعم لابد من بقائه على صفة التكلف إلى الفراغ ، فلو تجدد العذر قبله سقط الوجوب ، و لو أهمل مع تحقق وجوب الاداء وجب القضاء . قوله : لو بلغ الصبي في أثنائها بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة ) . المراد بغير المبطل : بلوغه بألسن بأن كمل له خسمة عشر سنة في أثناء الصلاة ، أو الانبات و إن بعد هذا الفرض ، و احترز به عما لو بلغ بالانزال ، فان البطلان يثبت على كل
1 - القاموس ( كمل ) 4 : 46 .