جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قال بعض العامة : من حين ارتفاع الشمس كرمح ، بناء على أنها نافلة ، و أن النافلة تكره قبل ذلك ( 1 ) ، و كلاهما باطل . و يستحب تأخيرها إلى أن تنبسط الشمس ، ليتوفر الناس على الحضور و في المبسوط : وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت ( 2 ) . و لا تقضى لو فاتت عند أكثر أصحابنا ( 3 ) ، سواء كانت فرضا أو نفلا ، عمدا كان الفوات أو لا ، لان القضاء منفي بالاصل ، و لقول الباقر عليه السلام : " من لم يصل مع الامام في جماعة فلا صلاة له و لا قضأ عليه " ( 4 ) . و قال الشيخ : من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ، و يجوز له أن يصلي ، إن شاء ركعتين ، و إن شاء أربعا من أن يقصد بها القضاء ( 5 ) ، و قال ابن إدريس : يستحب قضاؤها ( 6 ) ، و قال أبو الصلاح : لا يجوز قضاؤها واجبة و لا مسنونة ( 7 ) . و في رواية أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام : " من فاتته صلاة العيد فليصل أربعا " ( 8 ) و هي ضعيفة ، و ابن الجنيد قال : يصلي الاربع مفصولات ( 9 ) ، يعني بتسليمتين ، و قال علي بن بابويه : يصليها بتسليمه ( 10 ) ، و لم ينقل لهما دليل ، و هذه الرواية مع ضعفها لا دلالة فيها .
1 - قاله الشافعي كما في المجموع 5 : 3 - 4 . 2 - المبسوط 1 : 169 . 3 - منهم : الشيخ في الخلاف 1 : 155 مسألة 19 صلاة العيدين ، و أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 155 ، و الشهيد في الذكرى : 239 . 4 - الكافي 3 : 459 حديث 1 ، التهذيب 3 : 128 حديث 273 ، الاستبصار 1 : 444 حديث 1714 ، و في المصادر كافة : في جماعة العيد فلا صلاة . . 5 - النهاية : 133 . 6 - السرائر : 70 . 7 - الكافي في الفقة : 155 . 8 - التهذيب 3 : 135 حديث 295 ، الاستبصار 1 : 446 حديث 1725 . 9 - نقله عنه في المختلف : 114 . 10 - ذكر العلامة في المختلف : 114 ، ان علي بن بابويه قال : ( إذا صليت بغير خطبة صليت أربع ركعات بتسليمه ) .