جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين . ] لصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام : " ليس قبلها و لا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال " ( 1 ) و غيرها ( 2 ) . و استثنوا من ذلك مسجد النبي صلى الله عليه و آله فانه يصلي فيه ركعتين قبل خروجه . و ظاهر كلامهم أن من كان بالمدينة يستحب له أن يقصده فيصلي فيه ركعتين ، ثم يخرج إلى المصلى ، و عبارة المصنف في النهاية هذه : يستحب صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه و آله لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد ، لقول الصادق عليه السلام : " ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة ، تصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه و آله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة ، لان رسول الله صلى الله عليه و آله فعله " ( 3 ) ( 4 ) . و عن ابن الجنيد : إلحاق المسجد الحرام و كل مكان شريف يجتاز به المصلي ( 5 ) ، و الرواية حجة عليه . و أطلق أبو الصلاح المنع من التطوع و القضاء قبل صلاة العيد و بعدها حتى تزول الشمس ، إلا لمن كان في المدينة ( 6 ) ، و لعله يريد بالقضاء : قضأ النافلة ، و بالمنع : الكراهة ، فلا يكون مخالفا لما عليه الاصحاب . و يبعد أن يرى كراهة فعل القضاء الواجب ، فان جميع الاوقات صالحة له ، و الفورية فيه إما على الوجوب أو الاستحباب . قوله : ( و لا ينقل المنبر ، بل يعمل منبر من طين ) . لا خلاف في كراهية نقل المنبر من الجامع ، بل يعمل من طين ما يشبه المنبر ، لما روي عن أبي عبد الله عليه السلام : " و ليس فيهما منبر ، المنبر لا يحول من موضعه ،
1 - الفقية 1 : 320 حديث 1458 ، التهذيب 3 : 134 حديث 292 ، الاستبصار 1 : 443 حديث 1712 . 2 - الكافي 3 : 459 ، 460 حديث 1 ، 3 ، التهذيب 3 : 129 حديث 276 ، 277 . 3 - الكافي 3 : 461 حديث 11 ، الفقية 1 : 322 حديث 1475 ، التهذيب 3 : 138 حديث 308 . 4 - نهاية الاحكام 2 : 58 . 5 - نقله عنه في المختلف : 114 . 6 - الكافي في الفقة : 155 .