جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الشيخ : يقضي بعد التسليم ( 1 ) ، و هو بناء على أصله من أنه لو نسيه المصلي قضاه بعد التسليم . و يشكل ، بأنه إنما يقضي مع عدم التمكن من فعله بالنسيان ، وهنا ليس كذلك ، لان الاخلال به إنما كان للاقتداء ، فحينئذ يكون النظر في صحة الاقتداء ، و جواز ترك التكبير لاجله ، فيحتمل ذلك نظرا إلى عموم الامر به و لان القراءة تسقط بالاقتداء ، فكذا التكبير . و يضعف بأن العموم مخصوص بوجوب الاتيان بالصلاة على الوجه المأمور به ، و من جملته فعل التكبير ، و سقوط القراءة إنما هو لان الامام يتحملها و ليس التكبير كذلك . و هل القنوت مما يتحمله الامام ؟ لا نص فيه ، و الظاهر فيه عدم التحمل أيضا ، و قد أومأ إليه في الذكرى ، و احتمل فيها المنع من الاقتداء إذا علم أو ظن عدم التمكن من الجمع بينه و بين التكبير و القنوت ( 2 ) . و هو قوي لاصالة بقاء وجوب ذلك ، و عدم الدليل الدال على جواز الاخلال به ، لتحصيل القدوة كغيره من الواجبات . فعلى هذا : لو أدرك الامام في ركوع الثانية - مع كون العيد واجبة بالاصالة - فقد فاتته الصلاة ، و لو أدرك الامام و قد بقي بعض التكبيرات فعلى قول الشيخ يكبر بغير قنوت إن خاف فوت الركوع ، فان خشي فوته بالتكبير أيضا ركع و قضى بعد التسليم ( 3 ) . و اختار المصنف هنا سقوط التكبير و إن قدر عليه ولاء ، لان القنوت قد تعذر فيمتنع وجوب التكبير ، لان الاتيان به على الوجه المعتبر إنما يكون مع القنوت . و يحتمل وجوب التكبير ولاء إذا تعذر القنوت إذ " لا يسقط الميسور
1 - المبسوط 1 : 171 . 2 - الذكرى : 243 . 3 - المبسوط 1 : 171 .