جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ في كل ركعة خمس ركوعات و سجدتان ، يكبر للافتتاح ثم يقرأ الحمد و سورة ثم يركع ، و يقوم فيقرأ الحمد و سورة هكذا خمسا ، ثم يسجد سجدتين ، ثم يصنع في الثانية كذلك ، و يتشهد و يسلم . ] الاعتراض . و يمكن الجواب من وجهين : الاول : أن صلاة الكسوف و صلاة بقية الآيات لما كانت متحدة في الكيفية ، كان الموجب لبقية الآيات موجبا للكسوف في الحقيقة ، لا بمعنى استوائهما في النية ، بل بمعنى الاستواء في الكيفية ، و فيه تكلف و تجوز . الثاني : أنه لما كان الكسوف يستعمل في كل من احتراق القمرين ، فكانا هما الاصل في الباب لانهما أكثريان ، و لاختصاص أكثر النصوص بهما و انعقاد الاجماع على شرعيتهما ، و اتفاق أصحابنا على وجوبهما ، و عدم مخالفتهما للقواعد الاصولية ، و باعتبار ضيق وقتها عن قدر زمان الصلاة خصهما المصنف بالذكر في عنوان الفصل ، و عطف عليهما عند بيان الموجب الثاني في غيرهما من الايات استطرادا و استيفاء لبقية الاسباب ، و إدخالا للسبب الاضعف ( 1 ) في البحث عن غيره تنبيها على تفاوتهما في الرتبة . و هذا الوجه لا بأس به لو لا شدة غموضه و خفائه . قوله : ( ثم يقوم فيقرأ الحمد و سورة و هكذا خمسا ) . أجمع الاصحاب إلا ابن إدريس على وجوب إعادة الحمد حيث أتم السورة أولا ، و به وردت الاخبار عن أهل البيت عليهم السلام ( 2 ) و قال ابن إدريس : لا يجب لان الركعة الواحدة لا تجب فيها قراءة الفاتحة أزيد من مرة ( 3 ) ، و هو ضعيف .


1 - في " ن " : الاصعب .

2 - التهذيب 3 : 155 حديث 333 .

3 - السرائر : 72 .

/ 515