جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ الصفر و الظلمة الشديدة مدتها ، و في الزلزلة طول العمر فإنها أداء و إن سكنت . و لو قصر زمان المؤقتة عن الواجب سقطت ، فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء و خرج الوقت و قد أكمل ركعة فالأَقرب عدم وجوب الاتمام ، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين . ] انتهائه ( 1 ) ، لظاهر قوله عليه السلام : " حتى ينجلي " ( 2 ) و انما يصدق حقيقة بتمامه ، و المجاز خلاف الاصل . فلا يعارضه قوله عليه السلام : " إذا انجلى بعضه فقد انجلى " ( 3 ) اذ من المعلوم إرادة المجاز ، لامتناع الحقيقة هنا ، إذ انجلاء البعض ليس انجلاء للكل قطعا ، فإذا استعمل هذا اللفظ مجازا للقرينة لم يلزم استعمال كل لفظ مجازا . قوله : ( و في الزلزلة اداء طول العمر ، و ان سكنت ) . قلت : و كذا ما يغلب عليه القصر من بقية الآيات . قوله : ( فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء ، و خرج الوقت و قد أكمل ركعة فالأَقرب عدم وجوب الاتمام ، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين ) . المسألة مصورة بما إذا اقتصر على الواجب و لم يقصر في الابتداء ، و يريد ب ( الآخر ) : من لم يكمل الركعة ، سواء شرع و لم يتمها أو لم يشرع بالكلية . و أراد بالتقديرين : الاقرب و مقابله ، أي : لا يجب على من لم يكمل الركعة القضاء ، على تقديري القول بوجوب الاتمام على من أكملها ، و العدم لوجود الفرق . و وجه القرب : أنه قد تبين بعدم سعة الوقت أنه مكلف ، و أن ذلك نفل ، و اعتقاد الوجوب إنما كان مستندا إلى ظن أو احتمال ظهر فساده ، فلا يعتد به .
1 - الذكرى : 244 . 2 - الكافي 3 : 463 حديث 2 ، التهذيب 3 : 156 حديث 335 . 3 - الفقية 1 : 347 حديث 1535 ، التهذيب 3 : 291 حديث 877 .