جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و جاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط عنه ، إلا مع استيعاب الاحتراق ، و لا تجب على جاهل غيره . و الناسي و المفرط عمدا يقضيان ، و يقدم الحاضرة استحبابا إن اتسع الوقتان و وجوبا إن ضاقا ، و إلا قدم المضيق . و الكسوف أولى من صلاة الليل ، و إن خرج وقتها ، ثم تقضى ندبا ، و لا تصلى على الراحلة و مشيا اختيارا . ] و يحتمل وجوب الاتمام ، لعموم : " من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت " ، و عموم : " الصلاة على ما افتتحت عليه " ، و عموم : ( و لا تبطلوا أعمالكم ) . ( 1 ) و التحقيق : ابتناء المسألة على قاعدتين اصوليتين : احداهما : أن التكليف بفعل علم المكلف فوات شرطه هل هو جائز أم لا ؟ و الاخرى : أن التكليف بفعل قصر وقته عنه لا يجوز . و الثانية إجماعية عند أصحابنا ، و الاولى الاصح فيها عدم الجواز ، فالمعتمد حينئذ ( عدم ) ( 2 ) وجوب الاتمام ، و الحديث لا عموم له هنا ، للمنع من صدق اسم الوقت على محل النزاع . و نقول بموجب الثاني إذ هو مقيد بعدم المنافي إجماعا ، و من ثم لو أحرم بفريضة ثم تبين سبق اخرى فعدل ، أو تبين فعلها لم يكن على ما افتتحت عليه ، و العمل المحرم إبطاله هو الواجب ابتداء ، و ما يجب بالشروع لا مطلقا . قوله : ( و وجوبا إن ضاقا ) . و يقضي الكسوف إن فرط في الحاضرة في أول وقتها . قوله : ( و الكسوف أولى من صلاة الليل و إن خرج وقتها ) .
1 - محمد صلى الله عليه و آله : 33 . 2 - لم ترد في نسخة " ن " .