جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و الكسوف ، أو الثلاثية أو الاوليين من الرباعية ، أو لم يحصل شيئا ، أو شك في ركوعه و هو قائم فركع فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع بطلت على رأي ، و لو شك في عدد ركوع الكسوف بني على الاقل . المطلب الثاني : فيما يوجب التلافي : كل من سها عن شيء أو شك فيه - و إن كان ركنا - و هو في محله فعله و هو قسمان : الاول : ما يجب معه سجدتا السهو ، و هو ترك سجدة ساهيا ، و ترك التشهد ساهيا و لم يذكرهما حتى يركع فانه يقضيهما بعد الصلاة ، و يسجد سجدتي [ السهو ] . الثاني : ما لا يوجب معه : و هو نسيان قراءة الحمد حتى يقرأ السورة فانه يستأنف الحمد و يعيدها أو غيرها ، و نسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود فانه يقوم و يركع ثم يسجد ، و نسيان السجدتين أو احداهما أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع ، فانه يقعد و يفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ . ] قوله : ( أو لم يحصل شيئا ) . له ، التذكر ، أو غلبة ظن أحد الطرفين حتى أتى بالمنافي ، فلو غلب على ظنه أحدهما قبل حصول المنافي بني عليه . قوله : ( فذكر قبل انتصابه أنه كان قد ركع . . ) . يبطل على الاصح . قوله : ( و لو شك في عدد ركوع الكسوف بني على الاقل ) . إلا أن يفضي إلى الشك بين الركعات . قوله : ( فيما يوجب التلافي كل من سها . . ) مع قوله : ( و هو قسمان ) . الاول و الثاني فيه مؤاخذة ، فانه ليس حاصرا للاقسام .




/ 515