جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و يقضي بعد التسليم الصلاة على النبي و آله عليهم السلام لو نسيها ثم ذكر بعد التسليم . و قيل بوجوب سجدتي السهو في هذه المواضع أيضا ، و هو الاقوى عندي . المطلب الثالث : فيما لا حكم له : من نسي القراءة حتى يركع ، أو الجهر أو الاخفات ، أو قراءة الحمد أو السورة حتى يركع ، أو الذكر في الركوع حتى ينتصب ، أو الطمأنينة فيه كذلك ، أو الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد . أو ذكر السجود أو بعض الاعضاء أو طمأنينته حتى [ يرفع ، أو إكمال الرفع أو طمأنينته حتى يسجد ثانيا ، أو ذكر الثاني أو طمأنينته أو أحد الاعضاء حتى يرفع ، أو شك في شيء بعد الانتقال عنه . أو سها في سهو ، أو كثر سهوه عادة ، أو سها الامام مع حفظ المأموم و بالعكس ، فإنه لا يلتفت في ذلك كله . و الشاك في عدد النافلة يتخير ، و يستحب البناء على الاقل . المطلب الرابع : فيما يوجب الاحتياط : من شك بين الاثنين و الثلاث ، أو بين الثلاث و الاربع بني على الاكثر ، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . و لو شك بين الاثنين و الاربع سلم ، وصلى ركعتين من قيام . و لو شك بين الاثنين و الثلاث و الاربع سلم ، وصلى ركعتين من قيام و ركعتين من جلوس ، أو ثلاثا من قيام بتسليمتين . ] قوله : ( و هو الاقوى عندي ) . أصح .