جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و إذا عرض الخوف الموجب للايماء في الا ثناء أتم مومئا ، و بالعكس استدبر أولا . و لو ظن سوادا عدوا ، أو لم يعلم بالحائل ، أو خاف لصا أو سبعا ، أو هرب من غرق أو حرق ، أو مطالب بدين عاجز عنه ، أو كان محرما خاف فوت الوقوف فقصر أو أومأ لم يعد . و يجوز أن تصلى الجمعة على صفة ذات الرقاع ، دون بطن النخل ، بشرط الحضر ، و الخطبة للاولى ، و كونها كمال العدد و ان قصرت الثانية ، و يغتفر التعدد لوحدة صلاة الامام . و كذا صلاة العيد و الآيات و الاستسقاء . و الموتحل و الغريق يومئان مع الضرورة و لا يقصران لغير خوف أو سفر . و لا حكم لسهو المأمومين حال المتابعة بل حالة الانفراد ، و مبدؤه رفع الامام من سجود الاولى مع احتمال الاعتدال في قيام الثانية . ] قوله : ( أو كان محرما خاف فوت الوقوف فقصر أو أومأ لم يعد ) . أي : وقوف عرفة . قوله : ( و يغتفر التعدد ) . لا تعدد في هذا الموضع . قوله : ( و كذا صلاة العيد و الآيات و الاستسقاء ) . يشكل عليه الآيات ، فان إعادتها جائز ، و يمكن عود التشبيه إلى صفة صلاة ذات الرقاع خاصة ، و لا يخفى ما فيه . قوله : ( مع احتمال الاعتدال ) . كل جائز ، و الثاني أولى ، و الرواية إنما تدل عليه ( 1 ) ، لان دلالتها على الاول بمفهوم العدد .


1 - الكافي 3 : 379 حديث 1 ، الفقية 1 : 251 حديث 1132 ، التهذيب 3 : 50 حديث 176 .

/ 515