جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ فإن الاتمام فيها أفضل ، فإن فاتت احتمل وجوب قصر القضاء مطلقا ، و في غيرها ، و التخيير مطلقا . و لو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتم القصر فيهما ، و في الظهر ، و ضعف قضاؤه . و لو شك بين الاثنتين و الاربع لم يجب الاحتياط ، بخلاف ما لو شك بين الاثنتين و الثلاث . و يستحب جبر كل مقصورة بقول : سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ، ثلاثين مرة عقيبها . و لو ائتم مسافر بحاضر لم يتم معه ، و لو سافر بعد الزوال قبل التنفل استحب قضاؤها و لو سفرا . المطلب الثاني : الشرائط : و هي خمسة : الاول : قصد المسافة : و هي ثمانية فراسخ ، كل فرسخ اثنا عشر ألف ذراع ، كل ذراع أربعة و عشرون إصبعا ، فلو قصد الاقل لم يجز القصر . ] قوله : ( و في غيرها ) . هذا أقوى ، و يحتمل التخيير مطلقا احتمالا ليس بالبعيد ، لان القضاء تابع . قوله : ( احتمل تحتم القصر فيهما ) . هذا أجود . قوله : ( و لو شك . . ) . هذا مبني على عدم اشتراط التعيين في النية ، و قد سبق اشتراطه . قوله : ( بخلاف ما لو شك ) . أي : فانه يحتاط حينئذ وجوبا .