جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و في صحة الفريضة على بعير معقول ، أو أرجوحة متعلقة بالحبال نظر ، و تجوز في السفينة السائرة و الواقفة ، ] قوله : ( و في صحة الفريضة على بعير معقول ، أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر ) . ينشأ من اصالة الجواز و عدم المانع فان الصلاة عليهما كالصلاة في الغرفة ، و على السرير خصوصا إذا كانت في محمل يؤدي فيه أفعالها ، و البعير المعقول أبعد من الاضطراب و الحركة . و من أن المعتبر في مكان الصلاة هو المعهود ، مع أن البعير و إن كان معقولا بمعرض النفار و الانحراف عن القبلة و الارجوحة بمعرض الاضطراب بل إذا نفر يكون اضطرابه أفحش ، و لعموم الخبرين السالفين ( 1 ) . و ذكر البعير خرج مخرج المثال ، فان الفيل و غيره كذلك أيضا ، و كذا القول في العقال ، فان يديه و رجليه لو ربطت جميعا إلى خشبة أو وتد فالحال كما مر . و الارجوحة و المرجوحة : ما يجعل بين حبلين يعلقان بشجرة و نحوها ، و لا كذلك الرف بين نخلتين أو حائطين ، و السرير ، فان الصلاة عليهما تجوز إذا كانا مثبتين لا يتحركان كثيرا بحيث يضطربان . قوله : ( و تجوز في السفينة السائرة و الواقفة ) . المراد : اختيارا بشرط عدم الانحراف عن القبلة ، و عدم الحركة المخلة بالطمأنينة ، و هذا أصح القولين ( 2 ) ، لقول الصادق عليه السلام ، و قد قال له جميل بن دراج : تكون السفينة قريبة من الجدد ( 3 ) ، فاخرج فاصلي ، فقال : " صل فيها ، أما ترضى بصلاة نوح عيه السلام " ( 4 ) ، و غيرها ( 5 ) ، و لان المصلي مطمئن في نفسه لانه المفروض متمكن في مكانه ، و إن كان منتقلا تبعا لانتقال مكانه ، و لان المعتبر في
1 - التهذيب 3 : 308 حديث 952 ، 954 . 2 - ذهب إليه العلامة في النهاية 1 : 406 . 3 - الجدد : الارض الصلبة ، مجمع البحرين ( جد و ) 3 : 21 . 4 - الفقية 1 : 291 حديث 1323 . 5 - الفقية 1 : 291 حديث 1324 .