جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
[ و تجوز النوافل سفرا و حضرا على الراحلة و إن انحرفت الدابة ، ] الصلاة و هو الطمأنينة حاصل ، فأشبه الصلاة على السرير . و منع شيخنا من الصلاة في السائرة اختيارا ( 1 ) ، معللا بحصول الحركات الكثيرة الخارجة من الصلاة ، و لقول الصادق عليه السلام : " إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا " ( 2 ) ، و الامر للوجوب . و جوابه : إن المفروض في محل النزاع عدم الحركات الكثيرة ، و يحمل الامر هنا على الاستحباب جمعا بين هذه الرواية و غيرها . أما السفينة الواقفة فيجوز اتفاقا مع عدم الحركات الفاحشة ، و معها لا يجوز مطلقا إلا عند الضرورة ، لوجود المنافي ، و إطلاق العبارة بالجواز محمول على عدم المنافي من حركات فاحشة و استدبار . قوله : ( و تجوز النوافل سفرا و حضرا على الراحلة و إن انحرفت الدابة ) . المراد بالحضر : ما يعم التردد في المهمات في الامصار ، و المراد بقوله : ( و إن انحرفت ) انحرافها عن القبلة . يدل على الجواز ما رواه الحلبي في الصحيح ، انه سأل الصادق عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير و الدابة ، فقال : " نعم حيث كان متوجها ، و كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه و آله " ( 3 ) . و ما رواه حماد بن عثمان ، عن الكاظم عليه السلام قال : في الرجل يصلي النافلة و هو على دابته في الامصار ، قال : " لا بأس " ( 4 ) ، و لم يستفصل عليه السلام عن انحراف الدابة و عدمه ، فيكون الحكم للعموم . و كذا يجوز فعلها للماشي و لو في الحضر إلى القبلة ، لما رواه الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصلي و هو يمشيي تطوعا ، قال : " نعم " ( 5 ) ، و تقريبه ما سبق .
1 - الذكرى : 167 . 2 - الكافي 3 : 441 حديث 1 ، التهذيب 3 : 170 حديث 374 ، قرب الاسناد : 11 . 3 - الكافي 3 : 440 حديث 5 ، التهذيب 3 : 228 حديث 581 . 4 - التهذيب 3 : 229 حديث 589 . 5 - المعتبر 2 : 77 .