جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 2

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و القادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن ، و القادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد . و لو تعارض الاجتهاد و إخبار العارف رجع إلى الاجتهاد . ] و الاماره هي ما يفيد ، و أكثر ما سبق من العلامات يفيد القطع بالجهة في الجملة ، فلا يقصر عن محاريب المسلمين المنصوبة في مساجد هم و طرقهم كالجدي و نحوه ، فكان حق العبارة أن يقول : فإن جهلها عول على ما يفيد القطع من العلامات ، ثم على ما يفيد الظن . و يمكن أن يقال : العلامات المذورة و إن أفاد بعضها القطع بالجهة في الجملة ، فانها بالاضافة إلى نفس الجهة إنما تفيد الظن ، لان محاذاة الكواكب المخصوصة على الوجه المعين مع شدة البعد إنما يحصل به الظن ، فيندرج الجميع فيما وضعه الشرع إمارة . و ينقح ذلك بقوله : ( و القادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن ) فيستفاد منه : أن القادر على القبلة بالجدي حال استقامته مثلا لا يكفيه التعويل على كون القمر ليلة السابع من الشهر في وقت المغرب محاذيا لقبلة المصلي ، و ليلة الرابع عشر منه نصف الليل ، و ليلة الحادي و العشرين منه عند الفجر ، فانه ينتقل في المنازل فيغرب في ليلة كونه هلالا على نصف سبع الليل ، لان ذلك تقريبي يزيد و ينقص . قوله : ( و القادر على الاجتهاد يكفيه التقليد ) . لان في مضمر سماعة : " اجتهد رأيك و تعمد القبلة جهدك " ( 1 ) ، و لوجوب الاخذ بأقوى الطريقين ، و لا فرق في ذلك بين العارف بأدلة القبلة ، و المتمكن من معرفتها لعدم المشقة في ذلك ، بخلاف العامي بالنسبة إلى دلائل الفقة لما فيه من المشقة المفضية إلى اختلال امور معاشه . و اعلم أن التقليد هو قبول قول الغير المستند إلى الاجتهاد ، أما المخبر عن يقين بأحد طرق اليقين فهو شاهد ، و ليس قبول خبره من التقليد في شيء . قوله : ( و لو تعارض الاجتهاد و إخبار العارف رجع إلى الاجتهاد ) . لانه ليس من أهل التقليد ، و في الذكرى : أن رجوعه إلى أقوى الظنين قريب


1 - الكافي 3 : 284 حديث 1 ، التهذيب 2 : 46 حديث 147 ، الاستبصار 1 : 295 حديث 1088 .




/ 515